الأول
زكرياء بوخزة / الجزائر
تنظم مجموعة يدا بيد من اجل إعلام هادف ، ملتقى إعلامي حول الممارسة الإعلامية للمراسل الصحفي في ظل القواعد القانونية "الواقع المهني وآفاق الإصلاحات" وذلك يومي 24 و 25 ديسمبر بمدينة الوادي الجزائرية ، هذا الملتقى الذي سيحمل شعار، المراسل الصحفي ..رؤية عن كثب ، سيكون فرصة ومحطة هامة للوقوف عند وضعية المراسل الصحفي العربي من حيث الأطر القانونية و الأخلاقية والمهنية وكذا فاعليتها في تشكيل المشهد العام لواقع الصحافة العربية
الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يحضره أساتذة وشخصيات إعلامية بارزة على الساحة الإعلامية ، على غرار كل من الدكتور عبد العالي رزاقي و الإعلامي احمد بن صبان و الأستاذ سليمان بخليلي .
الملتقى الذي يعد تظاهرة علمية وإعلامية سابقة ، هي الأولى من نوعها التي ستحاكي فعليا واقع المراسل الصحفي بكل حيثياته الذي يبقى مهمشا وبعيدا عن المستوى المنشود من ناحية الاهتمام الإعلامي به ، ولعل هذا الملتقى مناسبة هامة لوضع صورة المراسل الصحفي في إطاره الحقيقي خاصة ان الملتقى سيحظى بتغطية إعلامية واسعة من طرف مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية .
للتذكير فإن مجموعة يدا بيد من أجل إعلام هادف ، مجموعة فتية من شباب الإعلام الجزائري العربي من طلبة وأساتذة وصحفيين انطلقوا من المنظومة الفيسبوكية ، ليشقوا طريقهم نحو واقع حي حقيقي من اجل إعلام هادف يرقى إلى مستوى التطلعات ، ولعل هذا الملتقى اكبر تحدي للمجموعة ، الذي يبقى التحضير له جاري على قدم وساق من اجل إخراجه في أحلى صورة
مدونة إعلامية ، ثقافية ، إخبارية ، إجتماعية ، أدبية ، شبابية ، منبر حر يؤسس لإعلام هاوي هادف
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/2C17A84C-2239-4DF3-A841-4A7AD20F27FE.htm
السبت، 17 ديسمبر 2011
تحت شعار : المراسل الصحفي..رؤية عن كثب
مجموعة من أجل إعلام هادف تنظم الملتقى الإعلامي الأول
زكرياء بوخزة / الجزائر
تنظم مجموعة يدا بيد من اجل إعلام هادف ، ملتقى إعلامي حول الممارسة الإعلامية للمراسل الصحفي في ظل القواعد القانونية "الواقع المهني وآفاق الإصلاحات" وذلك يومي 24 و 25 ديسمبر بمدينة الوادي الجزائرية ، هذا الملتقى الذي سيحمل شعار، المراسل الصحفي ..رؤية عن كثب ، سيكون فرصة ومحطة هامة للوقوف عند وضعية المراسل الصحفي العربي من حيث الأطر القانونية و الأخلاقية والمهنية وكذا فاعليتها في تشكيل المشهد العام لواقع الصحافة العربية
الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يحضره أساتذة وشخصيات إعلامية بارزة على الساحة الإعلامية ، على غرار كل من الدكتور عبد العالي رزاقي و الإعلامي احمد بن صبان و الأستاذ سليمان بخليلي .
الملتقى الذي يعد تظاهرة علمية وإعلامية سابقة ، هي الأولى من نوعها التي ستحاكي فعليا واقع المراسل الصحفي بكل حيثياته الذي يبقى مهمشا وبعيدا عن المستوى المنشود من ناحية الاهتمام الإعلامي به ، ولعل هذا الملتقى مناسبة هامة لوضع صورة المراسل الصحفي في إطاره الحقيقي خاصة ان الملتقى سيحظى بتغطية إعلامية واسعة من طرف مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية .
للتذكير فإن مجموعة يدا بيد من أجل إعلام هادف ، مجموعة فتية من شباب الإعلام الجزائري العربي من طلبة وأساتذة وصحفيين انطلقوا من المنظومة الفيسبوكية ، ليشقوا طريقهم نحو واقع حي حقيقي من اجل إعلام هادف يرقى إلى مستوى التطلعات ، ولعل هذا الملتقى اكبر تحدي للمجموعة ، الذي يبقى التحضير له جاري على قدم وساق من اجل إخراجه في أحلى صورة
زكرياء بوخزة / الجزائر
تنظم مجموعة يدا بيد من اجل إعلام هادف ، ملتقى إعلامي حول الممارسة الإعلامية للمراسل الصحفي في ظل القواعد القانونية "الواقع المهني وآفاق الإصلاحات" وذلك يومي 24 و 25 ديسمبر بمدينة الوادي الجزائرية ، هذا الملتقى الذي سيحمل شعار، المراسل الصحفي ..رؤية عن كثب ، سيكون فرصة ومحطة هامة للوقوف عند وضعية المراسل الصحفي العربي من حيث الأطر القانونية و الأخلاقية والمهنية وكذا فاعليتها في تشكيل المشهد العام لواقع الصحافة العربية
الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يحضره أساتذة وشخصيات إعلامية بارزة على الساحة الإعلامية ، على غرار كل من الدكتور عبد العالي رزاقي و الإعلامي احمد بن صبان و الأستاذ سليمان بخليلي .
الملتقى الذي يعد تظاهرة علمية وإعلامية سابقة ، هي الأولى من نوعها التي ستحاكي فعليا واقع المراسل الصحفي بكل حيثياته الذي يبقى مهمشا وبعيدا عن المستوى المنشود من ناحية الاهتمام الإعلامي به ، ولعل هذا الملتقى مناسبة هامة لوضع صورة المراسل الصحفي في إطاره الحقيقي خاصة ان الملتقى سيحظى بتغطية إعلامية واسعة من طرف مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية .
للتذكير فإن مجموعة يدا بيد من أجل إعلام هادف ، مجموعة فتية من شباب الإعلام الجزائري العربي من طلبة وأساتذة وصحفيين انطلقوا من المنظومة الفيسبوكية ، ليشقوا طريقهم نحو واقع حي حقيقي من اجل إعلام هادف يرقى إلى مستوى التطلعات ، ولعل هذا الملتقى اكبر تحدي للمجموعة ، الذي يبقى التحضير له جاري على قدم وساق من اجل إخراجه في أحلى صورة
مرسلة بواسطة
Unknown
في
12:06 م
0
التعليقات


إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات:
أخبار وطنية
وقفة للمطالبة بكرامة صحفيي الجزائر
استجاب عشرات الصحفيين الجزائريين الثلاثاء لدعوة "المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي الجزائري"، مطالبين "برد الاعتبار" لمهنتهم، ومنددين "بالوضع المزري" الذي يعيشونه.
وتجمع نحو 200 صحفي في ساحة "حرية الصحافة" بالعاصمة الجزائر، في لفتة رمزية للمكان والزمان حيث يصادف اليوم العالمي لحرية التعبير.
ورفع الصحفيون لافتات باللغتين العربية والفرنسية كتب عليها "نطالب بمهنة نعتزّ بها" و"الصحفيون يبحثون عن قانونهم الأساسي" و"حرية التعبير تبدأ بالحقيقة" وغيرها.
يُذكر أن للصحفيين بالجزائر نقابتين هما "الاتحادية الجزائرية للصحفيين الجزائريين" المنضوية تحت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، و"النقابة الوطنية للصحفيين"، لكن لم تشارك أيٌّ منها في هذه الوقفة.
ويعاني الصحفيون الجزائريون من أوضاع مهنية واجتماعية صعبة، حيث يتقاضى معظمهم أجورا زهيدة قد لا تتجاوز 300 دولار في الشهر، ومما زاد من حدة تذمرهم أن الحكومة لم تقدم لهم أي صيغة للاستفادة من السكن على غرار قطاعات مهنية أخرى كالتعليم والصحة والأمن
وتجمع نحو 200 صحفي في ساحة "حرية الصحافة" بالعاصمة الجزائر، في لفتة رمزية للمكان والزمان حيث يصادف اليوم العالمي لحرية التعبير.
ورفع الصحفيون لافتات باللغتين العربية والفرنسية كتب عليها "نطالب بمهنة نعتزّ بها" و"الصحفيون يبحثون عن قانونهم الأساسي" و"حرية التعبير تبدأ بالحقيقة" وغيرها.
يُذكر أن للصحفيين بالجزائر نقابتين هما "الاتحادية الجزائرية للصحفيين الجزائريين" المنضوية تحت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، و"النقابة الوطنية للصحفيين"، لكن لم تشارك أيٌّ منها في هذه الوقفة.
ويعاني الصحفيون الجزائريون من أوضاع مهنية واجتماعية صعبة، حيث يتقاضى معظمهم أجورا زهيدة قد لا تتجاوز 300 دولار في الشهر، ومما زاد من حدة تذمرهم أن الحكومة لم تقدم لهم أي صيغة للاستفادة من السكن على غرار قطاعات مهنية أخرى كالتعليم والصحة والأمن
مرسلة بواسطة
Unknown
في
12:04 م
0
التعليقات


إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات:
الصحافة و الإعلام
Journée Internationale contre l'Impunité
Journée Internationale contre l'Impunité
La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) prendra part à la Journée internationale contre l’impunité pour des crimes contre les journalistes qui sera célébrée le 23 novembre 2011. Cet événement fait suite à une décision de l’Assemblée générale de l’IFEX tenue à Beyrouth, au Liban, sur proposition de l’organisation de la FIJ en Asie Pacifique, la FIJ Asie Pacifique.
La date du 22 novembre a été retenue afin de commémorer le deuxième anniversaire du massacre de Maguindanao, aux Philippines, en novembre 2009 qui a coûté la vie à plusieurs civils innocents, dont 32 journalistes.
La FIJ entend faire de cet anniversaire une journée à la mémoire de tous les journalistes qui sont morts pour servir la cause et la mission du journalisme. Il permettra aussi de conscientiser l’opinion quant au scandale de l’impunité et à l’échec des gouvernements à qui incombe la responsabilité de poursuivre en justice les meurtriers des journalistes. Il s’agira enfin de s’engager à faire davantage pour renforcer la sécurité dans le journalisme.
Cet événement de portée internationale nous donne une occasion de dénoncer la culture de l’impunité pour les crimes à l’encontre des journalistes dans plusieurs pays du monde et d’exiger sa fin.
Cette page vous fournira les informations sur les activités organisées par les affiliés de la FIJ à travers le monde. Elle sera mise à jour régulièrement, au fur et à mesure que nous recevrons les détails sur ces activités.
Entretemps, le compte à rebours vers la Journée internationale contre l'impunité a bien commencé et vous pouvez déjà y participer en cliquant
HORCH KARIM
La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) prendra part à la Journée internationale contre l’impunité pour des crimes contre les journalistes qui sera célébrée le 23 novembre 2011. Cet événement fait suite à une décision de l’Assemblée générale de l’IFEX tenue à Beyrouth, au Liban, sur proposition de l’organisation de la FIJ en Asie Pacifique, la FIJ Asie Pacifique.
La date du 22 novembre a été retenue afin de commémorer le deuxième anniversaire du massacre de Maguindanao, aux Philippines, en novembre 2009 qui a coûté la vie à plusieurs civils innocents, dont 32 journalistes.
La FIJ entend faire de cet anniversaire une journée à la mémoire de tous les journalistes qui sont morts pour servir la cause et la mission du journalisme. Il permettra aussi de conscientiser l’opinion quant au scandale de l’impunité et à l’échec des gouvernements à qui incombe la responsabilité de poursuivre en justice les meurtriers des journalistes. Il s’agira enfin de s’engager à faire davantage pour renforcer la sécurité dans le journalisme.
Cet événement de portée internationale nous donne une occasion de dénoncer la culture de l’impunité pour les crimes à l’encontre des journalistes dans plusieurs pays du monde et d’exiger sa fin.
Cette page vous fournira les informations sur les activités organisées par les affiliés de la FIJ à travers le monde. Elle sera mise à jour régulièrement, au fur et à mesure que nous recevrons les détails sur ces activités.
Entretemps, le compte à rebours vers la Journée internationale contre l'impunité a bien commencé et vous pouvez déjà y participer en cliquant
HORCH KARIM
مرسلة بواسطة
Unknown
في
12:01 م
0
التعليقات


إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات:
الصحافة و الإعلام
حق الصحفى فى عدم افشاء مصادره حماية المصدر:الحق المحفوف بالمخاطر
حق الصحفى فى عدم افشاء مصادره
حماية المصدر:الحق المحفوف بالمخاطر
يعد موضوع حق الصحافي في عدم إفشاء المصدر من المواضيع القليلة التي تحتويها المكتبة العربية. وذلك بحكم تأخر مراتب الدول العربية في حرية الصحافة وحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس حجم أدبيات الصحافة بشأن هذه المواضيع. حق الصحافي في عدم إفشاء المصدر أو بصيغة أخرى ‘’حماية المصدر’’، موضوع تتعدد وجهات النظر فيه. ذلك بحسب الحالات الموجودة والمتعلقة ضمن هذه القضية. فهناك شخص يريد منح الصحافي قصة ما، تتعلق بقضية فساد أو تجاوز من قبل أحد المسؤولين، لكن أحد العقبات هو خوف الشخص من كشف هويته. قد يكون لدى الصحافي نزاهة وأمانة في عدم ذكر اسم المصدر، وحينما تصل القضية إلى المحكمة وقاضي التحقيق، فإن القانون - بالنسبة للقانون الأميركي - يعطي الصحافي الحق بعدم ذكر المصدر، ولكن يسجن الصحافي على ذمة التحقيق أو إلى أن يتم إنهاء القضية.
لكن الموضوع لايقف عند هذا الحد، فذكر اسم المصدر في حد ذاته قد يبدو أمراً ليس بالكبير لبعض القراء لأنهم بعيدون عن الموقف. غير أن السؤال أو الأمر الذي سيدور في خلد المصدر والصحافي سيكون بشأن ضمان الحماية للمصدر بعد أن يصل اسمه إلى صاحب التجاوز وزمرته بطريقة أو أخرى. الأمر الذي يهدد حياة المصدر وعمله بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالتالي ضمور حركة الإصلاح وضعفها وعدم أداء الصحافة لدورها في المجتمع. لذلك فهناك مطالبة بإعفاء الصحافي من ذكر اسم المصدر يكفله القانون في هذا المجال.
وهناك مصدر ‘’موثوق’’ يعطي معلومات خاطئة للصحافي بهدف نشرها، للترويج لأمر معين، يراد لها أن تصل لدرجة أن تكون قناعة. وهذه المعلومات في حقيقة أمرها بعيدة عن الصحة. يراد منها تحقيق غرض معين من قبل المصدر. هنا يطرح السؤال التالي وهو كيف يجب على الصحافي التأكد من المعلومة خصوصا إذا كانت ستؤدي إلى حدوث نتائج مهمة ذات بعد أمني استراتيجي. كامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي مهد لعملية ‘’حرية’’ العراق. كيف يتأكد الصحافي من صحة كلام المصدر كي لا يكون أداة يستخدمها المصدر في تنفيذ أجندته. ربما يجدر على الصحافي هنا المطالبة بوثائق تثبت صحة المعلومات كي يعزز موقفه أمام الرأي العام. ولا يستند في كتاباته عن هذا الموضوع إلى معلومات غير دقيقة لها القدرة على اتخاذ قرارات قوية كحرب العراق. وكيف يمكن حماية المصدر هنا. ربما يكون السؤال من السذاجة طرحه. حيث إن المصدر قد كان أحد المتسببين في إحداث حالة أقل ما يوصف بأنها غير آمنة.
في المقابل فإن افتراض الثقة أو المصداقية لدى الصحافي ربما لا تكون صحيحة دائماً وهي تختلف مع مستوى احتراف وتقدم ومبادئ الصحافي. فقد يضعف الصحافي نتيجة لسبب أو لآخر، من نفسه أو من غيره، لكسب شهرة أو منفعة أو سبق صحافي قد يقوده إلى تسرع وعدم التأكد من صحة المعلومة وإن جاءت من مصدر ‘’موثوق’’، وهو بذلك يساهم في نشر وترويج إشاعة لتصبح بعد وقت قناعة.
وأمر آخر قد يكون يقل وجوده وهو ‘’صنع’’ المصدر وبالتالي خلق قصة ليست موجودة أو تحليلات ليست لها وجود إلا في ذهن الكاتب الصحافي يربط علاقات ويثبت نتائج قد تضر ببعض أفراد وقطاعات المجتمع وتفيد آخرين. وحينما يطالب بذكر المصدر فهو يرفض لأن القانون يحمي المصدر. هناك عدة أسئلة تجدر الإجابة عليها لوضع أطر حول هذا الموضوع. متى وأين يجب حماية المصدر؟ أي في أي الحالات، هل بإطلاقها، أم هناك حالات ومجالات محددة يجب ذكر اسم المصدر؟ والسؤال الآخر هو كيف يكمن حماية المصدر؟ وما الآليات والوسائل التي يجب اتخاذها لضمان حماية المصدر؟ وفيما لو تم الكشف عن هوية المصدر لسبب أو لآخر، فما هي الإجراءات الواجب اتخاذها نحوه؟
وهل قانون ‘’حماية المصدر’’ سيحمي المجرمين إن هم أرشدوا الصحافيين لمعلومات حول قضايا أمنية كتهديد بانفجار قنبلة أو اغتيال أو سرقة، قبل أو بعد وقوعها، بحجة حماية المصدر الصحافي؟
وعد الصحافي لحماية المصدر
تقول جوديث ميلر من صحيفة النيويورك تايمز’’ أعتقد أن علي أن أكون مستعدة للذهاب إلى السجن مقابل حماية مصادري فأنا أريد أن يعلم كل من يرغب في منحي قصة ما بأنني على استعداد لدخول السجن من أجل حمايتهم في حال كشفهم معلومات عن فعل خاطئ أو تزوير أو سوء استخدام للنظام الأميركي’’.
وكانت جوديت ميلر قد حبست بعد أن استنفدت كل الطعون والاستئناف أمام القضاء الأميركي لكي يُعفيها من أمر قضائي بالإفصاح عن مصادرها الحكومية التي كشفت اسم عميلة في المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وهو ما يُعد جناية في القانون الأميركي.
أما منتقدو جوديث ميلر فيرون أن قضيتها ليست قضية حماية صحافي بل يرون أنها تستُّر على مصادرها في الحكومة وفي إدارة جورج بوش التي تُفشي أسرار معارضيها وخصومها لتنتقم منهم، خصوصا أن ميلر نشرت من قبل عن حيازة العراق أسلحة الدمار الشامل وثبت زيف تلك المعلومات.
وتعود القضية إلى خطاب الرئيس بوش عن حالة الاتحاد قبيل حربه على العراق عام 2003 والتي زعم فيها محاولات العراق الحصول على اليورانيوم من النيجر. وهو ادعاء كذّبه السفير الأميركي السابق جوزيف ويلسون في مقال كتبه بصحيفة النيويورك تايمز يكشف فيه أنه كُلِّف من الـ)ةء( بتحري هذه الرواية وسافر بنفسه لإفريقيا وعاد ليبلغهم بعدم صحتها قبل نحو عام من خطاب الرئيس بوش الذي تمسك فيه بتلك المزاعم.
وبعد أسبوع واحد من نشر مقال ويلسون، كتب المعلق الصحافي روبرت نوفاك مقالا يكشف فيه علاقة ويلسون بالـ (CIA) وهي أن زوجة ويلسون فاليري بليم، كما ذكر اسمها، هي عميلة سرية لدى وكالة المخابرات الأميركية واعتُبر المقال المستند إلى مصدرين في الحكومة انتقاما من إدارة بوش ضد السفير ويلسون مما دعا الكثيرين إلى ضرورة التحقيق لمعرفة هؤلاء المسؤولين الذين كشفوا اسم عميلة سرية في المخابرات وهي جناية في القانون الأميركي، لينتقموا من زوجها.
وقصة أخرى من كاليفورنيا للمدون المستقل والصحافي جوش وولف حيث مكث في السجن لمدة ستة أشهر بسبب رفضه تقديم مواد مصورة لم تنشر بعد لهيئة المحلفين الفيدرالية العليا. وبحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود فقد عمد هذا المدوّن والصحافي المستقل البالغ 24 سنة من العمر إلى تصوير مظاهرة ضد مجموعة الثمانية تضررت خلالها سيارة تابعة للشرطة في العام .2005 وفي إطار التحقيق في هذه الأحداث، أصدر القاضي الفيدرالي قراراً يقضي بإجبار جوش وولف على تسليم شريط الفيديو. وقد كلف رفض المدوّن الامتثال لهذا القرار سجنه طيلة أغسطس/ آب لتحيله إحدى محاكم الاستئناف الفيدرالية إلى المعتقل في 18 سبتمبر/أيلول. وقد صدر حكم آخر بحقه في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني يقضي بإبقائه قيد الاعتقال حتى انتهاء التحقيق في سيارة الشرطة المتضررة، طالما أنه يصر على الاحتفاظ بشريط الفيديو الذي صادرته الشرطة من دون أن تعرضه في المحكمة. وفي 26 مايو/ أيار اعترفت إحدى محاكم الاستئناف في كاليفورنيا بحق المدونين بسرية المصادر أحلوة بالصحافيين.
معايير التعامل مع المصادر الصحافية
بين حق الصحافي في التكتم على مصادره وعدم الإفصاح عن هويتها خصوصا إذا كان قد وعد بذلك، وبين واستعداد الصحافي لأن يذهب للسجن مقابل احترام كلمته حتى لو طَلب منه القضاء ذلك، تتباين الآراء. ونعرض بعضها وهي الواردة في برنامج بثته قناة الجزيرة بشأن هذا الموضوع.
ترى نورا بستاني صحفية ‘’الواشنطن بوست’’ أن مسؤولية الصحافي الأولى هي المصلحة العامة. فإذا أراد المصدر أن يستغل الجريدة أو الصحافي فيجب معرفة سبب رغبة المصدر في نشر المعلومة. ويتم ذكر اسم المصدر قدر الإمكان. وبالنسبة إلى جوديث ميلر فهي لم تُستغل ولكن احتمال أن المصدر الحكومي كان يحاول أن يستغلها. إلا أنها رأت أن حتمية موقف الصحافي إنه يحامي عن سرية المصدر. وهناك من يقول - بحسب نورا - أن موقف جوديت ضعيف حيث إنه لم تكن هناك مصلحة عامة. ولكن لا يوجد هناك صحافي يحب أن يرى زميله يسجن. فعند طلب معلومات من قبل مصدر معين وهناك معرفة حول خطورة المعلومة لذاتها أو لغيرها كفصل من العمل أو تهديد للحياة فإنه يجب عندئذ إعطاء المصدر وعد بسرية المصدر. إذا كان هناك سبب مقنع.
ويعتقد محمد النواوي أستاذ إعلام بجامعة ولاية جورجيا أن قرار الكشف أو عدم الكشف عن مصدر طلب السرية في موضوع معين قرار يرجع للصحافي بناء على ظروف ومقتضيات كل قضية على حدة. ويعتقد أنه من أهم مميزات إعطاء الصحفي هذا الحق هو أن بعض القضايا والموضوعات ذات حساسية شديدة قد لا يمكن عرضها على الرأي العام بدون استخدام هذا الحق بالنسبة للصحافي.
ولكن بالنسبة إلى قضية جوديت فيعتقد النواوي أنه لو كان في مكانها لكان أفشى ويخرق الوعد الذي أعطاه للمصدر. والسبب في ذلك هو بمقارنة القضية بقضية مثل (Watergate)، ففي (Watergate) تسريب المعلومة من مصدر يُبلغ عن جريمة ولكن في هذه القضية تسريب المعلومة نفسه هو جريمة، خرق للقانون.
راغدة ضرغام مديرة مكتب صحيفة الحياة تقترح سجن السياسيين أو الأمنيين الذين يستخدمون الإعلاميين لغايات تخريبية أو انتقامية، بدل إدخال لصحافي السجن. وبالنسبة للمصادر والكشف عنها من المهم تذكر أن هذه علاقة ثقة ما بين المصدر وما بين الصحافي، فلو كشف الصحافي عنه لكان ذلك نهاية العمل الصحافي لهذا الفرد.ثم إن هناك مشكلة
الاستخدام من غير التنبه لأن الطرف الذي يُعطي المعلومة للصحافي يريد استخدام الصحافي. جوديث ميلر بحد نفسها شخصية مثيرة للجدل في الإعلام الأميركي وليس فقط في الإعلام العربي أو العالمي. إنها قد اتُّهمت بالعمل مع أحمد الجلبي في تغطيه أسلحة الدمار الشامل بتضخيم لأسلحة الدمار الشامل في العراق من أجل تشجيع الرأي العام على دعم حرب العراق. حتى أن البعض يقول إنها اختارت دخول السجن من أجل شهرة شخصية ولكن إن كان ذلك صحيحا أو غير صحيح في نهاية الأمر فإن مِن حق هذه الصحفية ألا تكشف عن مصدرها. وإنه من الخطأ الكبير ونحن كصحافيين أن نقف جميعنا ضد اتخاذ إجراء سجن زميل أو زميلة تحت أي ظرف كان.
وتضيف رغدة ان اسرائيل تمنع باسم المن القومى الصحافيين من العمل المهنى الحر,فاهدى مشكلة ايضا فى الصحاقة الامريكية عندما يرفع انذار الامن القومى والوطنية, وتعتقد ان الظروف تفرض الكثير من الاجراءات وباسم الأمن القومى يضحى بالكثير من حرية العمل الصحفى.
نقاط الخلاف في حماية المصدر
• الصحافيون يعتمدون على مصادرهم لإبلاغ الرأي العام، وبالتالي مقدرتهم تتعرض للخطر حينما تكون هناك قوة تدفع لإفشاء والبوح عن مصادرهم السرية.
• الصحافيون يحترمون واجب حماية المصادر كجزء من حق العامة للمعرفة والمعلومات.
• الحالة الاستقلالية للصحافيين تكون معرضة للخطر عندما تكون مصادرهم وموادهم تحت تصرف أجهزة الأمن.
يؤدي الضغط المتزايد من قبل الحكومات والشركات ضد مبدأ حماية المصدر إلى:
*ضعف في سن القوانين الوطنية والتي تؤدي إلى فشل ملاقاة المقاييس الموضوعة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
*فقر الوعي من قبل مكاتب الأمن والقضاة بشأن التشريع الأوروبي والوطني.
*إدخال تشريعات جديدة كجزء من الأمن ضد الإرهاب.
تنبيهات للصحافيين
تم اتخاذ استراتيجيات جديدة من قبل أجهزة الأمن والسلطات للتغلب على حماية المصدر، منها:
*تسجيل محادثات الهواتف، مراقبة الانترنت والاتصالات اللاسلكية.
*الحصول على نسخ من مواد وملفات الصحافي الإلكترونية.
*تحويل الصحافي كشاهد إلى مدعٍ عليه، ويزيد عدد الصحافيين الذين يقاضون بتهمة الاستيلاء على الممتلكات.
إرشادات وحملات لاتحاد الصحافيين
*الدفاع عن كل حالة والنضال من أجلها.
*رفع الوعي العام، والحظي بمشاركة الرأي العام مما يساهم في التأثير على تقدم كل حالة.
*القيام بحملات حول واجبات الصحافي لحماية المصدر والحق العام للمعرفة.
*عدم نسيان الصحافي والتخلي عنه، يجب المساهمة في إعطائه دعما معنوياً.
*عدم التعويل والثقة على وسائل الإعلام للفوز لهذه الحالة، يجب أخذ المبادرة شخصياً.
المصدر: من وثيقة حماية المصدر الاتحاد الأوروبي للصحافيين.
حماية المصدر:الحق المحفوف بالمخاطر
يعد موضوع حق الصحافي في عدم إفشاء المصدر من المواضيع القليلة التي تحتويها المكتبة العربية. وذلك بحكم تأخر مراتب الدول العربية في حرية الصحافة وحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس حجم أدبيات الصحافة بشأن هذه المواضيع. حق الصحافي في عدم إفشاء المصدر أو بصيغة أخرى ‘’حماية المصدر’’، موضوع تتعدد وجهات النظر فيه. ذلك بحسب الحالات الموجودة والمتعلقة ضمن هذه القضية. فهناك شخص يريد منح الصحافي قصة ما، تتعلق بقضية فساد أو تجاوز من قبل أحد المسؤولين، لكن أحد العقبات هو خوف الشخص من كشف هويته. قد يكون لدى الصحافي نزاهة وأمانة في عدم ذكر اسم المصدر، وحينما تصل القضية إلى المحكمة وقاضي التحقيق، فإن القانون - بالنسبة للقانون الأميركي - يعطي الصحافي الحق بعدم ذكر المصدر، ولكن يسجن الصحافي على ذمة التحقيق أو إلى أن يتم إنهاء القضية.
لكن الموضوع لايقف عند هذا الحد، فذكر اسم المصدر في حد ذاته قد يبدو أمراً ليس بالكبير لبعض القراء لأنهم بعيدون عن الموقف. غير أن السؤال أو الأمر الذي سيدور في خلد المصدر والصحافي سيكون بشأن ضمان الحماية للمصدر بعد أن يصل اسمه إلى صاحب التجاوز وزمرته بطريقة أو أخرى. الأمر الذي يهدد حياة المصدر وعمله بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالتالي ضمور حركة الإصلاح وضعفها وعدم أداء الصحافة لدورها في المجتمع. لذلك فهناك مطالبة بإعفاء الصحافي من ذكر اسم المصدر يكفله القانون في هذا المجال.
وهناك مصدر ‘’موثوق’’ يعطي معلومات خاطئة للصحافي بهدف نشرها، للترويج لأمر معين، يراد لها أن تصل لدرجة أن تكون قناعة. وهذه المعلومات في حقيقة أمرها بعيدة عن الصحة. يراد منها تحقيق غرض معين من قبل المصدر. هنا يطرح السؤال التالي وهو كيف يجب على الصحافي التأكد من المعلومة خصوصا إذا كانت ستؤدي إلى حدوث نتائج مهمة ذات بعد أمني استراتيجي. كامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي مهد لعملية ‘’حرية’’ العراق. كيف يتأكد الصحافي من صحة كلام المصدر كي لا يكون أداة يستخدمها المصدر في تنفيذ أجندته. ربما يجدر على الصحافي هنا المطالبة بوثائق تثبت صحة المعلومات كي يعزز موقفه أمام الرأي العام. ولا يستند في كتاباته عن هذا الموضوع إلى معلومات غير دقيقة لها القدرة على اتخاذ قرارات قوية كحرب العراق. وكيف يمكن حماية المصدر هنا. ربما يكون السؤال من السذاجة طرحه. حيث إن المصدر قد كان أحد المتسببين في إحداث حالة أقل ما يوصف بأنها غير آمنة.
في المقابل فإن افتراض الثقة أو المصداقية لدى الصحافي ربما لا تكون صحيحة دائماً وهي تختلف مع مستوى احتراف وتقدم ومبادئ الصحافي. فقد يضعف الصحافي نتيجة لسبب أو لآخر، من نفسه أو من غيره، لكسب شهرة أو منفعة أو سبق صحافي قد يقوده إلى تسرع وعدم التأكد من صحة المعلومة وإن جاءت من مصدر ‘’موثوق’’، وهو بذلك يساهم في نشر وترويج إشاعة لتصبح بعد وقت قناعة.
وأمر آخر قد يكون يقل وجوده وهو ‘’صنع’’ المصدر وبالتالي خلق قصة ليست موجودة أو تحليلات ليست لها وجود إلا في ذهن الكاتب الصحافي يربط علاقات ويثبت نتائج قد تضر ببعض أفراد وقطاعات المجتمع وتفيد آخرين. وحينما يطالب بذكر المصدر فهو يرفض لأن القانون يحمي المصدر. هناك عدة أسئلة تجدر الإجابة عليها لوضع أطر حول هذا الموضوع. متى وأين يجب حماية المصدر؟ أي في أي الحالات، هل بإطلاقها، أم هناك حالات ومجالات محددة يجب ذكر اسم المصدر؟ والسؤال الآخر هو كيف يكمن حماية المصدر؟ وما الآليات والوسائل التي يجب اتخاذها لضمان حماية المصدر؟ وفيما لو تم الكشف عن هوية المصدر لسبب أو لآخر، فما هي الإجراءات الواجب اتخاذها نحوه؟
وهل قانون ‘’حماية المصدر’’ سيحمي المجرمين إن هم أرشدوا الصحافيين لمعلومات حول قضايا أمنية كتهديد بانفجار قنبلة أو اغتيال أو سرقة، قبل أو بعد وقوعها، بحجة حماية المصدر الصحافي؟
وعد الصحافي لحماية المصدر
تقول جوديث ميلر من صحيفة النيويورك تايمز’’ أعتقد أن علي أن أكون مستعدة للذهاب إلى السجن مقابل حماية مصادري فأنا أريد أن يعلم كل من يرغب في منحي قصة ما بأنني على استعداد لدخول السجن من أجل حمايتهم في حال كشفهم معلومات عن فعل خاطئ أو تزوير أو سوء استخدام للنظام الأميركي’’.
وكانت جوديت ميلر قد حبست بعد أن استنفدت كل الطعون والاستئناف أمام القضاء الأميركي لكي يُعفيها من أمر قضائي بالإفصاح عن مصادرها الحكومية التي كشفت اسم عميلة في المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وهو ما يُعد جناية في القانون الأميركي.
أما منتقدو جوديث ميلر فيرون أن قضيتها ليست قضية حماية صحافي بل يرون أنها تستُّر على مصادرها في الحكومة وفي إدارة جورج بوش التي تُفشي أسرار معارضيها وخصومها لتنتقم منهم، خصوصا أن ميلر نشرت من قبل عن حيازة العراق أسلحة الدمار الشامل وثبت زيف تلك المعلومات.
وتعود القضية إلى خطاب الرئيس بوش عن حالة الاتحاد قبيل حربه على العراق عام 2003 والتي زعم فيها محاولات العراق الحصول على اليورانيوم من النيجر. وهو ادعاء كذّبه السفير الأميركي السابق جوزيف ويلسون في مقال كتبه بصحيفة النيويورك تايمز يكشف فيه أنه كُلِّف من الـ)ةء( بتحري هذه الرواية وسافر بنفسه لإفريقيا وعاد ليبلغهم بعدم صحتها قبل نحو عام من خطاب الرئيس بوش الذي تمسك فيه بتلك المزاعم.
وبعد أسبوع واحد من نشر مقال ويلسون، كتب المعلق الصحافي روبرت نوفاك مقالا يكشف فيه علاقة ويلسون بالـ (CIA) وهي أن زوجة ويلسون فاليري بليم، كما ذكر اسمها، هي عميلة سرية لدى وكالة المخابرات الأميركية واعتُبر المقال المستند إلى مصدرين في الحكومة انتقاما من إدارة بوش ضد السفير ويلسون مما دعا الكثيرين إلى ضرورة التحقيق لمعرفة هؤلاء المسؤولين الذين كشفوا اسم عميلة سرية في المخابرات وهي جناية في القانون الأميركي، لينتقموا من زوجها.
وقصة أخرى من كاليفورنيا للمدون المستقل والصحافي جوش وولف حيث مكث في السجن لمدة ستة أشهر بسبب رفضه تقديم مواد مصورة لم تنشر بعد لهيئة المحلفين الفيدرالية العليا. وبحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود فقد عمد هذا المدوّن والصحافي المستقل البالغ 24 سنة من العمر إلى تصوير مظاهرة ضد مجموعة الثمانية تضررت خلالها سيارة تابعة للشرطة في العام .2005 وفي إطار التحقيق في هذه الأحداث، أصدر القاضي الفيدرالي قراراً يقضي بإجبار جوش وولف على تسليم شريط الفيديو. وقد كلف رفض المدوّن الامتثال لهذا القرار سجنه طيلة أغسطس/ آب لتحيله إحدى محاكم الاستئناف الفيدرالية إلى المعتقل في 18 سبتمبر/أيلول. وقد صدر حكم آخر بحقه في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني يقضي بإبقائه قيد الاعتقال حتى انتهاء التحقيق في سيارة الشرطة المتضررة، طالما أنه يصر على الاحتفاظ بشريط الفيديو الذي صادرته الشرطة من دون أن تعرضه في المحكمة. وفي 26 مايو/ أيار اعترفت إحدى محاكم الاستئناف في كاليفورنيا بحق المدونين بسرية المصادر أحلوة بالصحافيين.
معايير التعامل مع المصادر الصحافية
بين حق الصحافي في التكتم على مصادره وعدم الإفصاح عن هويتها خصوصا إذا كان قد وعد بذلك، وبين واستعداد الصحافي لأن يذهب للسجن مقابل احترام كلمته حتى لو طَلب منه القضاء ذلك، تتباين الآراء. ونعرض بعضها وهي الواردة في برنامج بثته قناة الجزيرة بشأن هذا الموضوع.
ترى نورا بستاني صحفية ‘’الواشنطن بوست’’ أن مسؤولية الصحافي الأولى هي المصلحة العامة. فإذا أراد المصدر أن يستغل الجريدة أو الصحافي فيجب معرفة سبب رغبة المصدر في نشر المعلومة. ويتم ذكر اسم المصدر قدر الإمكان. وبالنسبة إلى جوديث ميلر فهي لم تُستغل ولكن احتمال أن المصدر الحكومي كان يحاول أن يستغلها. إلا أنها رأت أن حتمية موقف الصحافي إنه يحامي عن سرية المصدر. وهناك من يقول - بحسب نورا - أن موقف جوديت ضعيف حيث إنه لم تكن هناك مصلحة عامة. ولكن لا يوجد هناك صحافي يحب أن يرى زميله يسجن. فعند طلب معلومات من قبل مصدر معين وهناك معرفة حول خطورة المعلومة لذاتها أو لغيرها كفصل من العمل أو تهديد للحياة فإنه يجب عندئذ إعطاء المصدر وعد بسرية المصدر. إذا كان هناك سبب مقنع.
ويعتقد محمد النواوي أستاذ إعلام بجامعة ولاية جورجيا أن قرار الكشف أو عدم الكشف عن مصدر طلب السرية في موضوع معين قرار يرجع للصحافي بناء على ظروف ومقتضيات كل قضية على حدة. ويعتقد أنه من أهم مميزات إعطاء الصحفي هذا الحق هو أن بعض القضايا والموضوعات ذات حساسية شديدة قد لا يمكن عرضها على الرأي العام بدون استخدام هذا الحق بالنسبة للصحافي.
ولكن بالنسبة إلى قضية جوديت فيعتقد النواوي أنه لو كان في مكانها لكان أفشى ويخرق الوعد الذي أعطاه للمصدر. والسبب في ذلك هو بمقارنة القضية بقضية مثل (Watergate)، ففي (Watergate) تسريب المعلومة من مصدر يُبلغ عن جريمة ولكن في هذه القضية تسريب المعلومة نفسه هو جريمة، خرق للقانون.
راغدة ضرغام مديرة مكتب صحيفة الحياة تقترح سجن السياسيين أو الأمنيين الذين يستخدمون الإعلاميين لغايات تخريبية أو انتقامية، بدل إدخال لصحافي السجن. وبالنسبة للمصادر والكشف عنها من المهم تذكر أن هذه علاقة ثقة ما بين المصدر وما بين الصحافي، فلو كشف الصحافي عنه لكان ذلك نهاية العمل الصحافي لهذا الفرد.ثم إن هناك مشكلة
الاستخدام من غير التنبه لأن الطرف الذي يُعطي المعلومة للصحافي يريد استخدام الصحافي. جوديث ميلر بحد نفسها شخصية مثيرة للجدل في الإعلام الأميركي وليس فقط في الإعلام العربي أو العالمي. إنها قد اتُّهمت بالعمل مع أحمد الجلبي في تغطيه أسلحة الدمار الشامل بتضخيم لأسلحة الدمار الشامل في العراق من أجل تشجيع الرأي العام على دعم حرب العراق. حتى أن البعض يقول إنها اختارت دخول السجن من أجل شهرة شخصية ولكن إن كان ذلك صحيحا أو غير صحيح في نهاية الأمر فإن مِن حق هذه الصحفية ألا تكشف عن مصدرها. وإنه من الخطأ الكبير ونحن كصحافيين أن نقف جميعنا ضد اتخاذ إجراء سجن زميل أو زميلة تحت أي ظرف كان.
وتضيف رغدة ان اسرائيل تمنع باسم المن القومى الصحافيين من العمل المهنى الحر,فاهدى مشكلة ايضا فى الصحاقة الامريكية عندما يرفع انذار الامن القومى والوطنية, وتعتقد ان الظروف تفرض الكثير من الاجراءات وباسم الأمن القومى يضحى بالكثير من حرية العمل الصحفى.
نقاط الخلاف في حماية المصدر
• الصحافيون يعتمدون على مصادرهم لإبلاغ الرأي العام، وبالتالي مقدرتهم تتعرض للخطر حينما تكون هناك قوة تدفع لإفشاء والبوح عن مصادرهم السرية.
• الصحافيون يحترمون واجب حماية المصادر كجزء من حق العامة للمعرفة والمعلومات.
• الحالة الاستقلالية للصحافيين تكون معرضة للخطر عندما تكون مصادرهم وموادهم تحت تصرف أجهزة الأمن.
يؤدي الضغط المتزايد من قبل الحكومات والشركات ضد مبدأ حماية المصدر إلى:
*ضعف في سن القوانين الوطنية والتي تؤدي إلى فشل ملاقاة المقاييس الموضوعة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
*فقر الوعي من قبل مكاتب الأمن والقضاة بشأن التشريع الأوروبي والوطني.
*إدخال تشريعات جديدة كجزء من الأمن ضد الإرهاب.
تنبيهات للصحافيين
تم اتخاذ استراتيجيات جديدة من قبل أجهزة الأمن والسلطات للتغلب على حماية المصدر، منها:
*تسجيل محادثات الهواتف، مراقبة الانترنت والاتصالات اللاسلكية.
*الحصول على نسخ من مواد وملفات الصحافي الإلكترونية.
*تحويل الصحافي كشاهد إلى مدعٍ عليه، ويزيد عدد الصحافيين الذين يقاضون بتهمة الاستيلاء على الممتلكات.
إرشادات وحملات لاتحاد الصحافيين
*الدفاع عن كل حالة والنضال من أجلها.
*رفع الوعي العام، والحظي بمشاركة الرأي العام مما يساهم في التأثير على تقدم كل حالة.
*القيام بحملات حول واجبات الصحافي لحماية المصدر والحق العام للمعرفة.
*عدم نسيان الصحافي والتخلي عنه، يجب المساهمة في إعطائه دعما معنوياً.
*عدم التعويل والثقة على وسائل الإعلام للفوز لهذه الحالة، يجب أخذ المبادرة شخصياً.
المصدر: من وثيقة حماية المصدر الاتحاد الأوروبي للصحافيين.
مرسلة بواسطة
Unknown
في
11:58 ص
0
التعليقات


إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات:
الصحافة و الإعلام
حرية الإعلام في الجزائرمن خلال تشريعات قوانين 1982 و1990:
حرية الإعلام في الجزائرمن خلال تشريعات قوانين 1982 و1990
ويمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مرت بهما حرية الإعلام في الجزائر وهما مرحلة الحزب الواحد(1962ـ1982) ومرحلة ما بعد التعددية الحزبية (ما بعد 1982 إلى يومنا هذا)
ففي المرحلة من 1962إلى 1982 كانت تعيش الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد حيث كرس دستور 1963 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة, حيث نص في مادته التاسعة عشر (19)على أنه: »تضمن الجمهورية حرية الصحافة, ووسائل الإعلام الأخرى, وحرية تكوين الجمعيات, وحرية التعبير والتدخل العمومي وحرية الاجتماع «.
إلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة من طرف السلطة وهذا ما نستخلصه من المادة الثانية والعشرين(22) من نفس الدستور التي تنص على أنه: »لا يجوز لأي كان أن يشغل الحقوق السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية ومطامع الشعب والاشتراكية ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني «.
أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للإعلام في ظل دستور 1976 فإنه لم يضف شيئا إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 1963 فقد نصت المادة الخامسة والخمسون منه على أن: »حرية التعبير والاجتماع مضمونة وألا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية «.
أما قانون الإعلام لسنة 1982 (06فيفري1982) فقد استمد معظم أحكامه من دستور 1976 وهو أول قانون للإعلام في الجزائر وقد احتوى هذا الإعلان على 119مادة موزعة على خمسة أبواب وتسعة تضمنتها المبادئ العامة ومن المواد التي تضمنها والتي تتعلق بحرية الإعلام نجد
المادة الأولى(01): »الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية, يعين الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني في إطار الاختيارات الاشتراكية المحددة للميثاق الوطني, عن إرادة الثورة, ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأهداف الوطنية «.
المادة الثانية (02): »الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين. تعمل الدولة على توفير إعلام كامل وموضوعي «.
ومما سبق ذكره يمكن القول أن الإعلام في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية 1989 كان إعلاماً موجها ومحتكرا من طرف السلطة.
أما في المرحلة التي تلت قانون الإعلام في الجزائر أي في سنة 1982 عرفت الجزائر تحولا هاما إذ انتقلت من نظام لا يعترف إلا بالحزب الواحد إلى نظام يقر بالتعددية الحزبية؛ فقد صدر دستور في 23 فيفري 1989 الذي فتح عهداً جديدا للجزائر, حيث كرس مبدأ التعددية السياسية وبالتالي تعددية إعلامية, وقد ضمن حرية الرأي والتعبير.
وجاء قانون 1990(03أفريل 1990) المعدل لقانون الإعلام 1982(حيث عدل العقوبات) وقد جاء هذا القانون بعد أحداث أكتوبر 1988 والدستور السابق الذكر حيث طلبت حركة الجزائريين MGA بإعادة النظر ومناقشة دستور 1989 حيثأن قانون 1990 تم فيه زيادة أجور الصحافيين وزيادة المنتوج؛ ويتضمن هذا القانون 106مادة موزعة على تسعة أبواب ومن أهم المواد الدالة على هذه الحرية التي وردت في قانون الإعلام لسنة 1990نذكر:
المادة (02): »الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بصفة كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد35, 36, 39و40 من الدستور «.
المادة (03): »يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني «.
المادة (14): »إصدار نشرية دورية حر, غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول. يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية, ويقدم تصريحا في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية, ويسلم له وصل بذلك في الحين. ويجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع, ومواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد اللاحقة في القانون... «.
وبالرغم من أن هذه المادة (14) تنادي بحرية الإعلام والصحافة والتعبير إلا أنها مجمدة حيث لا نلمس لها أثرا عمليا في مجال التطبيق.
المادة (35): »للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ويخول هذا الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق «.
بصرف النظر عن التطور الذي شهده التشريع الإعلامي في الجزائر, تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإعلامية التي وضعت في ظروف أوجدها دستور 1989, جاءت متضمنة للعديد من التشويهات والتناقضات إما مع التشريعات الإعلامية الحديثة أو مع التوجهات العامة للنظام السياسي, خاصة المبادئ التي جاء بها الدستور المعدل في 28 نوفمبر 1996.
يمكن تلخيص أهم النقائص ـ التي دفعت إلى جانب عوامل أخرى ـ إلى التفكير في تعديل قانون 1990, في النقاط التالية:
1. أول وأهم النقائص هو الطابع الجامع لقواعد ذات أسس وطبيعة قانونية مختلفة, حيث أنه تضمن في المواد الأربعة الأولى من الباب الأول, الاعتراف بالحق في الإعلام للمواطن وحق المشاركة في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير, ولكنه حدد ممارسة هذا الحق من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص وعناوين الأحزاب.
ويتضح جليا أن هذا النص القانوني يحصر الحق في الإعلام في مجرد عملية الإطلاع على الوقائع والآراء التي تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية أو أي سند اتصال آخر, كما أنه يخلط بين الإعلام والدعاية الاديولوجية أو التلقين المذهبي الذي هو أساس وهدف الصحافة الحزبية, وهو يتدخل بذلك في مجال تشريع حرية الإعلام بكيفية منقوصة. في نفس الباب يتناول واجبات عناوين الإعلام وأجهزته, وكيفية صدورها وتنظيمها وفصلها عن الطباعة بالنسبة للصحافة المكتوبة, ثم يعطي للسلطة التنفيذية الحق في نشر التصريحات والبيانات التي تقدر هي ضرورتها ووقت نشرها, بينما قوانين حرية الإعلام تلزم السلطات العمومية (خاصة الحكومة) بنشر المعلومات التي يراها المشرع ضرورية لممارسة المواطن حقه في الإعلام.
2. تنظيم المهنة أدرج في الباب الثاني إلى جانب إصدار النشريات, وهو ما يشكل خلط بين تنظيم المهنة الإعلامية التي هي من اختصاص المنظمات المهنية من جهة, وبين المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع العمومي وبينها وبين حقوق النشر من جهةثانية.
وهناك تناقض بين الفقرة الثالثة من المادة(04) التي تنص على إمكانية الأشخاص الطبيعيين في إنشاء عناوين وأجهزة إعلام وبين مضمون المادة(19) التي تشترط ملفاً للتصريح المسبق لممارسة حق النشر, يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة أو الشركة , مما يعني أن حق النشر ليس حقا للفرد الطبيعي وإنما للشخص المعنوي وحده.
3. ممارسة مهنة الصحفي التي ينظمها الباب الثالث, وقد جرت العادة أن تترك هذه المهمة التنظيمية لسلطة مختصة تشارك فيها جميع الأطراف (سلطة, مهنيون, ناشرون, جمهور) على غرار المجلس الأعلى للإعلام أو كمنظمات مهنية (ناشرون, مهنيون, جمهور أو ممثلين منتخبين). يمكن إدراج المسؤولية وحق التصحيح والرد في القواعد العامة في النشر إلى جانب التوزيع والبيع.
4. جرت العادة أن تنشأ سلطة مكلفة بتنظيم الإعلام الجماهيري, وتسهر على حماية حقوق النشر والطبع والتوزيع وحماية حقوق الجمهور المتلقي كأفراد وجماعة (اجتماعية أو رسمية), ويمثل المجلس الأعلى للإعلام المنشأ بمقتضى المادة(59) من قانون 1990 خطوة متميزة, ولكنه لا يمثل الجمهور, ويخلط بين المهنيين والناشرين ويفتقد إلى جهات وهيئات تحكيمية.
5. الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائية, يتضمن 22 مخالفة بعضها منصوص عليها في القانون الجزائي والقانون المدني, وجرت العادة أن يخضع مرتكبو لمخالفات والجنايات والجنح عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام إلى القوانين العامة, مثل غيرهم من المواطنين وبعضها الآخر يسند إلى قواعد الأخلاقيات المهنية التي تصدر عن المنظمات المهنية
جمعها حرش كريم
رئيس جمعية القلم للصحافيين
عين تموشنت
ويمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مرت بهما حرية الإعلام في الجزائر وهما مرحلة الحزب الواحد(1962ـ1982) ومرحلة ما بعد التعددية الحزبية (ما بعد 1982 إلى يومنا هذا)
ففي المرحلة من 1962إلى 1982 كانت تعيش الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد حيث كرس دستور 1963 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة, حيث نص في مادته التاسعة عشر (19)على أنه: »تضمن الجمهورية حرية الصحافة, ووسائل الإعلام الأخرى, وحرية تكوين الجمعيات, وحرية التعبير والتدخل العمومي وحرية الاجتماع «.
إلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة من طرف السلطة وهذا ما نستخلصه من المادة الثانية والعشرين(22) من نفس الدستور التي تنص على أنه: »لا يجوز لأي كان أن يشغل الحقوق السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية ومطامع الشعب والاشتراكية ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني «.
أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للإعلام في ظل دستور 1976 فإنه لم يضف شيئا إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 1963 فقد نصت المادة الخامسة والخمسون منه على أن: »حرية التعبير والاجتماع مضمونة وألا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية «.
أما قانون الإعلام لسنة 1982 (06فيفري1982) فقد استمد معظم أحكامه من دستور 1976 وهو أول قانون للإعلام في الجزائر وقد احتوى هذا الإعلان على 119مادة موزعة على خمسة أبواب وتسعة تضمنتها المبادئ العامة ومن المواد التي تضمنها والتي تتعلق بحرية الإعلام نجد
المادة الأولى(01): »الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية, يعين الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني في إطار الاختيارات الاشتراكية المحددة للميثاق الوطني, عن إرادة الثورة, ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأهداف الوطنية «.
المادة الثانية (02): »الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين. تعمل الدولة على توفير إعلام كامل وموضوعي «.
ومما سبق ذكره يمكن القول أن الإعلام في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية 1989 كان إعلاماً موجها ومحتكرا من طرف السلطة.
أما في المرحلة التي تلت قانون الإعلام في الجزائر أي في سنة 1982 عرفت الجزائر تحولا هاما إذ انتقلت من نظام لا يعترف إلا بالحزب الواحد إلى نظام يقر بالتعددية الحزبية؛ فقد صدر دستور في 23 فيفري 1989 الذي فتح عهداً جديدا للجزائر, حيث كرس مبدأ التعددية السياسية وبالتالي تعددية إعلامية, وقد ضمن حرية الرأي والتعبير.
وجاء قانون 1990(03أفريل 1990) المعدل لقانون الإعلام 1982(حيث عدل العقوبات) وقد جاء هذا القانون بعد أحداث أكتوبر 1988 والدستور السابق الذكر حيث طلبت حركة الجزائريين MGA بإعادة النظر ومناقشة دستور 1989 حيثأن قانون 1990 تم فيه زيادة أجور الصحافيين وزيادة المنتوج؛ ويتضمن هذا القانون 106مادة موزعة على تسعة أبواب ومن أهم المواد الدالة على هذه الحرية التي وردت في قانون الإعلام لسنة 1990نذكر:
المادة (02): »الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بصفة كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد35, 36, 39و40 من الدستور «.
المادة (03): »يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني «.
المادة (14): »إصدار نشرية دورية حر, غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول. يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية, ويقدم تصريحا في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية, ويسلم له وصل بذلك في الحين. ويجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع, ومواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد اللاحقة في القانون... «.
وبالرغم من أن هذه المادة (14) تنادي بحرية الإعلام والصحافة والتعبير إلا أنها مجمدة حيث لا نلمس لها أثرا عمليا في مجال التطبيق.
المادة (35): »للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ويخول هذا الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق «.
بصرف النظر عن التطور الذي شهده التشريع الإعلامي في الجزائر, تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإعلامية التي وضعت في ظروف أوجدها دستور 1989, جاءت متضمنة للعديد من التشويهات والتناقضات إما مع التشريعات الإعلامية الحديثة أو مع التوجهات العامة للنظام السياسي, خاصة المبادئ التي جاء بها الدستور المعدل في 28 نوفمبر 1996.
يمكن تلخيص أهم النقائص ـ التي دفعت إلى جانب عوامل أخرى ـ إلى التفكير في تعديل قانون 1990, في النقاط التالية:
1. أول وأهم النقائص هو الطابع الجامع لقواعد ذات أسس وطبيعة قانونية مختلفة, حيث أنه تضمن في المواد الأربعة الأولى من الباب الأول, الاعتراف بالحق في الإعلام للمواطن وحق المشاركة في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير, ولكنه حدد ممارسة هذا الحق من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص وعناوين الأحزاب.
ويتضح جليا أن هذا النص القانوني يحصر الحق في الإعلام في مجرد عملية الإطلاع على الوقائع والآراء التي تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية أو أي سند اتصال آخر, كما أنه يخلط بين الإعلام والدعاية الاديولوجية أو التلقين المذهبي الذي هو أساس وهدف الصحافة الحزبية, وهو يتدخل بذلك في مجال تشريع حرية الإعلام بكيفية منقوصة. في نفس الباب يتناول واجبات عناوين الإعلام وأجهزته, وكيفية صدورها وتنظيمها وفصلها عن الطباعة بالنسبة للصحافة المكتوبة, ثم يعطي للسلطة التنفيذية الحق في نشر التصريحات والبيانات التي تقدر هي ضرورتها ووقت نشرها, بينما قوانين حرية الإعلام تلزم السلطات العمومية (خاصة الحكومة) بنشر المعلومات التي يراها المشرع ضرورية لممارسة المواطن حقه في الإعلام.
2. تنظيم المهنة أدرج في الباب الثاني إلى جانب إصدار النشريات, وهو ما يشكل خلط بين تنظيم المهنة الإعلامية التي هي من اختصاص المنظمات المهنية من جهة, وبين المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع العمومي وبينها وبين حقوق النشر من جهةثانية.
وهناك تناقض بين الفقرة الثالثة من المادة(04) التي تنص على إمكانية الأشخاص الطبيعيين في إنشاء عناوين وأجهزة إعلام وبين مضمون المادة(19) التي تشترط ملفاً للتصريح المسبق لممارسة حق النشر, يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة أو الشركة , مما يعني أن حق النشر ليس حقا للفرد الطبيعي وإنما للشخص المعنوي وحده.
3. ممارسة مهنة الصحفي التي ينظمها الباب الثالث, وقد جرت العادة أن تترك هذه المهمة التنظيمية لسلطة مختصة تشارك فيها جميع الأطراف (سلطة, مهنيون, ناشرون, جمهور) على غرار المجلس الأعلى للإعلام أو كمنظمات مهنية (ناشرون, مهنيون, جمهور أو ممثلين منتخبين). يمكن إدراج المسؤولية وحق التصحيح والرد في القواعد العامة في النشر إلى جانب التوزيع والبيع.
4. جرت العادة أن تنشأ سلطة مكلفة بتنظيم الإعلام الجماهيري, وتسهر على حماية حقوق النشر والطبع والتوزيع وحماية حقوق الجمهور المتلقي كأفراد وجماعة (اجتماعية أو رسمية), ويمثل المجلس الأعلى للإعلام المنشأ بمقتضى المادة(59) من قانون 1990 خطوة متميزة, ولكنه لا يمثل الجمهور, ويخلط بين المهنيين والناشرين ويفتقد إلى جهات وهيئات تحكيمية.
5. الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائية, يتضمن 22 مخالفة بعضها منصوص عليها في القانون الجزائي والقانون المدني, وجرت العادة أن يخضع مرتكبو لمخالفات والجنايات والجنح عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام إلى القوانين العامة, مثل غيرهم من المواطنين وبعضها الآخر يسند إلى قواعد الأخلاقيات المهنية التي تصدر عن المنظمات المهنية
جمعها حرش كريم
رئيس جمعية القلم للصحافيين
عين تموشنت
مرسلة بواسطة
Unknown
في
11:56 ص
0
التعليقات


إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات:
الصحافة و الإعلام
قانون الإعلام الجزائري و أخلاقيات المهنة الصحفية
قانون أبريل 1990 المتعلق بالاعلام
إن رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور و لاسيما المواد، 30، 35، و 36 و 39 و 40 منه.
- و بمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 89 المؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.
- و بمقتضى القانون رقم 82 - 01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المتضمن قانون الإعلام.
- و بمقتضى القانون رقم 84 - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية.
- و بمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 و المتضمن قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية و لاسيما المادة 2 منه.
- و بمقتضى القانون رقم 88 - 09 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم 89 - 11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يحدد هذا القانون قواعد و مبادئ ممارسة حق.
المادة 2: الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعية، على الوقائع و الآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي و حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير الرأي و التعبير طبقا للمواد: 35، 36، 39، و 40 من الدستور.
المادة 3: يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية، و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني.
المادة 4: يمارس الحق في الإعلام خصوصا من خلال ما يأتي:
- عناوين الإعلام و أجهزته في القطاع العام.
- العناوين و الأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي.
- العناوين و الأجهزة التي تنشئها الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري.
- و يمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزي.
المادة 5: تشارك عناوين الإعلام و أجهزته السابق ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية و في توفير ما يحتاج إليه المواطنون في مجال الإعلام و الاطلاع على التطور التكنولوجي و الثقافة و التربية و الترفيه في إطار القيم الوطنية و ترقية الحوار بينثقافات العالم، طبقا للمواد 2، 3، 8 و 9 من الدستور.
المادة 6: تصدر النشريات الدورية للإعلام العام باللغة العربية ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
غير أنه يمكن إصدار النشريات الدورية المخصصة للنشر و التوزيع الوطني أو الدولي أو النشريات المتخصصة باللغات الأجنبية بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 7: يمكن المجلس الأعلى للإعلام بناء على قرار معلل منه منع استعمال لغة أجنبية من قبل نشريات دورية للإعلام العام.
و يمكن الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا.
المادة 8: تنظم عناوين الإعلام و أجهزته في مجال الصحافة المكتوبة بكيفية تميزها عن أعمال الطباعة و التوزيع
و ينظم الانتاج الثقافي و الفني و الإعلامي في مجال الإذاعة و التلفزة بكيفية تميزه عن وظائف تسيير البرامج و البث.
المادة 9: للحكومة أن تبرمج أو تبث أو تنشر في أي وقت التصريحات و البيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة.
و يجب أن لا يشكل هذا الحق بأي حال قيدا لحرية التعبير للجان التحرير في العناوين و الأجهزة المعنية.
الباب الثاني
تنظيم المهنة
الفصل الأول
العناوين و الأجهزة التابعة للقطاع العام
المادة 10: يجب على أجهزة القطاع العام و عناوينه أن لا تدخل في الحسبان مهما تكن الظروف و التأثيرات و الاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الإعلام.
و يتعين عليها أن تضمن المساواة في إمكانية التعبير عن تيارات الرأي و التفكير.
المادة 11: في حالة الفصل بين النشر و التحرير و الطبع يمكن الشخصية المعنية التي تملك العنوان أو الجهاز في الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام، أن تتنازل للصحافيين المحترفين الدائمين العاملين بنفس العنوان عن حصة في رأس مال العنوان في حدود الثلث (3/1) بشرط أن ينتظموا في شركة مدنية للمحررين.
المادة 12: تنظم أجهزة الإذاعة الصوتية و التلفزة و وكالة التصوير الإعلامي، و وكالة الأنباء التابعة للقطاع العام في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري طبقا للمادتين 44 و 47 من القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار إليه أعلاه.
المادة 13: تتولى أجهزة الإذاعة الصوتية المسموعة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات الشعبية التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ و ترسيخ الوحدة الوطنية و القيم العربية الإسلامية في المجتمع الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
إصدار النشريات الدورية
المادة 14: إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله و رقابة صحته تقديم تصريح مسبق له في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول.
يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمكان صدور النشرية، و يقدم التصريح في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية و يسلم له وصل بذلك في الحين.
و يجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر و الطابع، و مواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد الأتية:
المادة 15: تعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا القانون كل الصحف و المجلات بكل أنواعها و التي تصدر في فترات منتظمة.
تصنف النشريات الدورية إلى صنفين:
- الصحف الإخبارية العامة،
- النشريات الدورية المتخصصة.
المادة 16: تعتبر صحف إخبارية عامة بمفهوم هذا القانون النشريات الدورية، التي تشكل مصدرا للإعلام حول الأحداث الوطنية أو الدولية و الموجهة إلى الجمهور.
المادة 17: تعتبر دوريات متخصصة، النشريات التي تتعلق بموضوعات خاصة في ميادين معينة.
المادة 18: يجب على عناوين الإعلام وأجهزته أن تبرر مصدر الأموال التي يتكون منها رأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها و تصرح بذلك.
كما يجب على كل عنوان أو جهاز اعلامي يحصل على اعانة مهما يكن نوعها، أن يرتبط عضويا بالهيئة التي تقدم اليه الإعانة و يذكر هذا الإرتباط ماعدا العناوين والأجهزة الإعلامية التابعة للقطاع العام.
يمنع تلقي اعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، أو حكومة.
المادة 19: يجب أن يشتمل التصريح على مايأتي :
- هدف النشرية،
- عنوان النشرية ووقت صدورها،
- مكان النشرية،
- اسم المدير ولقبه وعنوانه،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- المقاس والسعر،
- اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الإقتضاء،
- اسم المالك و عنوانه،
- رأسمال الشركة أو المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة.
المادة 20: يجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات المبنية في المادتين18 و19 أعلاه للسلطة المذكورة في المادة14 أعلاه، خلال العشرة (10) أيام الكاملة الموالية للتغيير.
المادة 21: يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل ايداع التصريح قبل أية نشرية دورية.
المادة 22 : يجب أن تتوفر في مدير النشرية الدورية الشروط الآتية:
1- أن يكون جزائري الجنسية.
2- أن يكون راشدا ويتمتع بالحقوق المدنية.
3- أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية،
4- أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات،
5- أن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن،
6- أن لا يكون قد حكم قد حكم عليه بحكم مدخل بالشرف،
المادة 23: يجب أن يذكر في كل عدد من أية دورية، مما يأتي:
- اسم مدير النشرية ولقبه، واسم المالك ولقبه، أو أسماء الملاك وألقابهم وعنوان التحرير والادارة،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- توقيت النشرية ومكانها وسعرها،
- كمية سحب العدد السابق،
المادة 24: يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يسعين بهيئة ، تربوية استشارية من ذوي الاختصاص.
ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية:
1- أن تكون جنسيتهم جزائرية،
2- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية،
3- ألا يكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخلف لأخلاق الوسط التربوي.
4- ألا يكونوا قد أسقطت كل حقوقهم أوبعضها في السلطة الأبوية.
5- ألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أو جنح.
6- ألا يكونوا قد سبق لهم موفق مضاد أيام حرب التحرير الوطنية.
المادة 25 : يجب أن تطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكليات الإيداع حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- نسختان من جميع النشريات يوقعها المدير النشرية وتودعان لدى وكيل الجمهورية المختص اقليما.
- عشر (10) نسخ يوقعها مدير النشرية و تودع لدى المكتبة الوطنية.
- خمس نسخ من النشريات الإعلامية العامة يوقعها المدير و تودع لدى المجلس الأعلى للإعلام، و خمس نسخ يوقعها المدير و تودع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
و كل مراسلة تتعلق بالإيداع القانوني تحصل على الإعفاء البريدي.
المادة 26: يجب إلا تشتمل النشرية الدورية و المتخصصة الوطنية و الأجنبية كيفما كان نوعها و مقصدها. على كل ما يخالف الخلق الإسلامي و القيم الوطنية، و حقوق الإنسان، أو يدعو إلى العنصرية و التعصب، و الخيانة، سواء أكان ذلك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا.
كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهار أو اعلان من شأنه أن اعنف و الجنوح.
المادة 27: يمكن جميع المؤسسات و الهيئات أوالجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الإنسان ورعاية الطفولة أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني.
الباب الثالث
ممارسة مهنة الصحفي
المادة 28: الصحفي المحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها، واستغلالها، وتقديمها:خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لمدخله.
المادة 29: تمنع ممارسة مهنة الصحافي الدائمة في العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام أي شغل آخر، كيفما يكن نوعه، لدى العناوين أو الأجهزة الإعلانية الأخرى.
غير أنه يمكن أن تقدم إسهامات ظرفية إلى عناوين وأجهزة أخرى حسب الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للإعلام
المادة 30: يحدد المجلس الأعلى للإعلام شروط تسليم بطاقة الصحافي المحترف والجهة التي تصدرها ومدة صلاحياتها وكيفيات إلقائها، ووسائل الطعن في ذلك.
المادة 31: يحصل الصحافيون المحترفون الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي على اعتماد تحدد كيفياته عن طريق التنظيم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للإعلام.
وتسلم الإدارة المختصة هذا الاعتماد كما يمكنها أن تسحبه حسب الكيفية نفسها.
ويحول هذا الاعتماد صاحبه جميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الصحافيون المحترفون الجزائريون من نفس الفئة.
المادة 32 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تخطر الجهة القضائية المختصة وتمثل الطرف المدني، إذا تعرض الصحافي المحترف أثناء مهمته لعنف، أو محاولة ارشاء أو ترهيب أو ضغط سافر.
المادة 33: تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية مستقلة عن الآراء و الانتماءات النقابية أو السياسية.
يكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين و الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحافي بالخط العام للمؤسسة الإعلامية.
المادة 34: يمثل تعبير توجه أو محتوى أي جهاز إعلامي أو توقف نشاطه أو التنازل عنه سبب لفسخ عقد الصحافي المحترف شبيه بالتسريح الذي يحول الحق في التعويضات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول به.
المادة 35: للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر.
و يخول هذا الحق، على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية، التي تتعلق بأهداف مهمتها إذا لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا و التي يحميها القانون.
المادة 36: حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجيز للصحافي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتي:
- أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة.
- أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا أو ديبلوماسيا.
- أو تمس بحقوق المواطن و حرياته الدستورية.
- أو تمس بسمعة التحقيق و البحث القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 37: السر المهني حق للصحافيين الخاضعين لأحكام هذا القانون و واجب عليهم، و لا يمكن أن يتذرع بالسر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية:
- مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به،
- مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي،
- الإعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا،
- الإعلام الذي يعني الأطفال أو المراهقين،
- الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين.
المادة 38: يجب على الصحافيين و المؤلفين الذين يستغلون أسماء مستعارة أن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهويتهم قبل نشر مقالاتهم.
المادة 39: مدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني.
غير أنه، في حالة حصول المتابعة القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار يحرر المدير من إلزامية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التي تلقت شكوى لهذا الغرض، و يجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة.
و إن لم يفعل ذلك يتابع عرض الكاتب و مكانه.
المادة 40: يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وأدابالمهنة، أثناء ممارسة مهنته.
ويجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي:
- احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية،
- الحرص الدائم على تقديم اعلام كامل وموضوعي،
- تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح،
- التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع الأحداث.
- الامتناع عن التنويه المباشر والغير مباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.
- الامتناع عن الانتحال، والافتراء، والقذف، والوشاية.
- الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أومادية.
يحق للصحافي أن يرفض أي تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخر غير مسؤولي التحرير.
الباب الرابع
المسؤولية و حق التصحيح وحق الرد
المادة 41: يتحمل المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية.
المادة 42: يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة، المكتوبة والمنطوقة أو المصورة المدير يون والناشرون في أجهزة الإعلام، والطابعون والموزعون أو الباتون والبائعون وملصقو الإعلانات الحائطية.
المادة 43: إذا أدين مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين، ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 42 أعلاه.
المادة 44: يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية،في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون اضافة أو حذف تصرف أو تعقيب في ظرف يومين ابتداءا من تاريخ الشكوى.
كما يجب أن ينشر التصحيح، فيما يخص أية دورية أخرى في العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوى.
أما الإذاعة والتلفزة، فيجب أن تبث التصحيح في الحصة الموالية إذا كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة وخلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك.
المادة 45: يمكن كل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا:
- أن يستعمل حق الرد و أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز و الصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على مدير النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرد مجانا حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 44أعلاه.
المادة 46: يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الرد على كل مقال مكتوب أو مسموع أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم الوطنية.
المادة 47: يجب أن يمارس حق الرد المذكور في المادة 45 أعلاه خلال شهرين ابتداءا من تاريخ نشر الخبر المعترض عليه أو بثه، والاسقط هذا الحق
المادة 48 : يجب على مدير أية نشرية دورية أو أي جهاز إعلامي سمعي بصري أن ينشر أو يبث حسب الحالة وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، مجانا أي رد يبلغه اليه شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة، أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا
المادة 49: إذا توفي الشخص المذكور باسمه في الخبر المعترض عليه، أو كان عاجزا أو منعه عائق بسبب مشروع، يمكن أن يحل محله ومكانه في الرد ممثله القانوني، أو أحد أقاربه الأصول أو الفروع والحواشي من الدرجة الأولى حسب الأولوية.
المادة 50: يمكن أن يرفض نشر الرد أو بثه في الحالتين الآتيتين:
- إذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحافية في مفهوم هذا القانون.
- إذا سبق أن نشر الرد أو بث بناء على طلب أحد الأشخاص المأذون لهم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه.
المادة 51: يجب أن ينشر الرد أو يبث خلال اليومين المواليين لتسلم النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري أياه، وأما الدوريات الصحافية المكتوبة في العدد الموالي طبقا للمادة 44 أعلاه.
وفي الحالة الرفض أو السكوت و مرور أجل ثمانية ( أيام على تسلم طلب ممارسة الرد، يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة.
المادة 52: يجب على أجهزة البإعلام المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة أن تنشر أو تبث مجانا أي حكم نهائي بانعدام وجه الدعوة أو البرءة على شخص اتهمته هذه الأجهزة.
الباب الخامس
النشر و التوزيع و البيع بالتجول
المادة 53: يقصد بتوزيع النشريات الدورية، بيعها بالعدد أو الاشتراك وتوزيعها مجانا أو بثمن، توزيعها عموميا أو على المساكن، و يجب أن تضمن مؤسسات النشر والتوزيع المساواة والتغطية الواسعة في المجال نشر جميع النشريات الدورية المكلفة بها وتوزيعها.
المادة 54: يخضع بيع النشريات الدورية الوطنية والأجنبية وتوزيعها في الطريق العام او في المكان العمومي آخر لمجرد تصريح مسبق لدى لبلدية المعنية.
المادة 55: يجب أن يشمل تصريح البيع بالتجول على اسم المصرح ولقبه، ومهنته، وعنوان مسكنه، وعمره، وتاريخ ميلاده، ويسلم له في الحين ودون مصاريف وصلا هو بمثابة الاعتماد.
المادة 56: يخضع توزيع الحصص الإذاعية الصوتية والتلفزية واستخدام التوترات الإذاعية الكهربائية لرخص ودفتر عام للشروط تعده الإدارة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
ويمثل هذا الإستخدام شكلا من الأشكال الاستغلال الخاص للأملاك العمومية التابعة للدولة.
المادة 57: يخضع استيراد النشرية الدورية الأجنبية وتوزيعها عبر التراب الوطني لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
كما يخضع استيراد الهيئات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية لنشريات دورية مخصصة للتوزيع المجاني لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة.
المادة 58: في حالة عم احترام أحكام المادة 57 أعلاه، يمكن السلطة المؤهلة قانونا أن تقوم بالحجز المؤقت، لكل نص مكتوب أو مسجل أوكل وسيلة تبليغية وإعلامية محظورة، ويصدر الحكم بالمصادرة حسب الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الباب السادس
المجلس الأعلى للإعلام
المادة 59: يحدث مجلس الأعلى للإعلام و هو سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا القانون.
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي:
- يبين بدقة كيفية تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء،
- يضمن استقلال أجهزة القطاع العام للبث الإذاعي الصوتي والتلفزي وحياده واستقلالية كل مهنة من مهن القطاع،
- يسهر على تشجيع وتدعيم النشر و البث بالغة العربية بكل الوسائل الملائمة،
- يسهر على إتقان التبليغ، والدفاع عن الثقافة الوطنية بمختلف أشكالها يروجها لا سيما في مجال الإنتاج، ونشر المؤلفات الوطنية.
- يسهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير أنشطة الإعلام.
- يتقي بقراراته شروط إعداد النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية، وإصدارها، وإنتاجها، وبرمجتها ونشرها.
- يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير و التفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الإعلامية ومساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي.
- يمارس صلاحيات المصلحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير، وحق المواطنين في الإعلام، وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي إجراء أمام الجهات القضائية المختصة.
- يحدد قواعد الإعانات المحتملة، و المساعدات التي تمنحها الدولة للأجهزة الإعلامية التي تحولها صلاحيات الخدمة العمومية، والسهر على توزيعها العادل.
- يسهر على احترام مقاييس الإشهار التجاري، ويراقب هدف الإعلام الإشهاري الذي تبثه و تنشره الأجهزة الإعلامية ومحتواه وكيفيات برمجته.
- يسهر على نشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر جهات البلد، وعلى توزيعه.
- يجمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات و الأجهزة المكلفة بالخدمة العمومية للإعلام، أو من جهاز إعلامي أو مؤسسة صحافية لتأكيد احترام التزامات كل منها ولا يمكن أن تستعمل المعلومات التي يجمعها المجلس بهذه الطريقة في أغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها اليه هدا القانون.
المادة 60: ينفذ المجلس الأعلى للإعلام الملاك المعنيين ببيع بعض الأصول في حالة تعسف بعض الجهات المسيطرة.
المادة 61: يسلم المجلس الأعلى للإعلام الرخص، و يعد دفاتر الشروط المتعلقة باستعمال التوترات الإذاعية الكهربائية والتلفزية كما ينص عليها المادة 56 أعلاه.
المادة 62: يبدي المجلس الأعلى للإعلام رأيه في الإتفاقيات التي تتم بين الملاك و الصحافيين المحترفين، ويرسل ملاحظاته وتوصياته العلنية اذا وقع اخلال ببنود دفاتر الشروط والإلتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون كما يحدد شروط التكفل بها وآجالها.
المادة63: يرفع المجلس الأعلى سنويا تقريرا لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة يبين فيه نشاطه ومدى تنفيذ القانون، واحترام دفاتر الشروط وينشر هذا التقرير ويجوز للمجلس أن يصدر، بالإضافة إلى ذلك نشرة دورية.
المادة 64: يمكن المجلس الأعلى للإعلام أن يعرض على الحكومة مشاريع النصوص التي تدخل في مجال نشاطه.
المادة 65: يمكن رئيس مجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة وأجهزة الصحافة أن يستشيروا المجلس الأعلى للإعلام وأن يطلبوا منه دراسات تدخل في اختصاصه.
المادة 66: يمكن المجلس الأعلى للإعلام أن يقاضي الهيئة المعنية اذا لم تراع أحكام هذا القانون.
المادة 67: يحدث المجلس الأعلى للإعلام لجانا متخصصة تحت سلطته لاسيما اللجنتان الآتيان:
- لجنة التنظيم المهني،
- لجنة أخلاقيات المهنة،
ويحدد عمل هاتين اللجنتين وتكوينهما بأحكام داخلية
المادة 68: لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام أن يتخذوا، خلال فترة قيامهم بمهامهم موقفا علنيا إزاء المسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو توصيات يصدرها المجلس الأعلى أو تشاوروا في المسائل نفسها.
المادة 69: يتقيد أعضاء المجلس و أعوانه بالسر المهني في الوقائع و الأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها في اطار قيامهم بمهامهم و ذلك ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301و302 من قانون العقوبات.
المادة 70: يزود المجلس الأعلى للإعلام بمصالح توضع تحت سلطة رئيسه، ولا يمكن أن يشارك عمال هذه المصالح مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الإذاعة والتلفزة والصحافة المكتوبة و الإصدار و الإشهار.
المادة 71: تسجل في الميزانية العامة للدولة الإعتمادات الضرورية لقيام المجلس الأعلى بمهامه، ويكون رئيس مجلس الأعلى للإعلام هو الأمر بالصرف و يقدم الحسابات لرقابة السلطات المؤهلة.
المادة 72: يتكون المجلس الأعلى للإعلام من إثنى عشر (12) عضوا.
- ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس المجلس.
- وثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- وستة (6) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين في قطاعات التلفزة و الإذاعة و الصحافة المكتوبة الذين قضوا خمس عشر (15) سنة خبرة في المهنة على الأقل.
المادة 73: مدة العضوية في المجلس الأعلى للإعلام ست(6) سنوات غير قابلة للإلغاء أو التجديد.
يجدد المجلس بنسبة الثلث(3/1) كل سنتين ما عدا رئيسه الذي تستمر عضويته طوال الفترة كلها، ويصرح المجلس الأعلى للإعلام بالاستقالة التلقائية لكل عضو فيه يخل بالتزاماته المحددة بهذا القانون، أو يصدر عليه حكم بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف.
و في حالة لأي سبب كا، يعين عضو جديد لاستمال الفترة الباقية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
و لدى انقضاء هذه الفترة الباقية يمكن تعيينه عضوا في المجلس الأعلى للإعلام إذا لم تتجاوز مدة العضوية التي عين فيها سنتين.
المادة 74: لا تصح مداولة المجلس الأعلى للإعلام إلا إذا حضرها ثمانية ( أعضاء و تكون المداولة بأغلبية الأعضاء الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 75: تتنافى مهام أعضاء المجلس مع كل عضوية انتخابية، و كل وظيفة عمومية، و كل نشاط مهني.
المادة 76: لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام أن يمارسوا ممارسة مباشرة أو غير مباشرة وظائف، أو يحرزوا مساهمة ما في مؤسسة مرتبطة بقطاعات الإعلام.
الباب السابع
أحكام جزائية
المادة 77: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، و بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض للدين الإسلامي و باقي الأديان السماوية بالأمانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت و الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 78: يعاقب كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح أو التهديد، صحافيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك، بالحبس عشرة (10) أيام إلى شهرين، و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 79: يعاقب كل من يخالف المواد 14 و 18 و 19 و 22 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 10.000 دج و يوقف العنوان أو الجهاز وقتا معينا أو نهائيا.
المادة 80: يعاقب كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 56 و 61 من هذا القانون بالحبس من سنتين إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 دج و 100.000 دج.
المادة 81: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 و 300.000 دج كل مدير لأحد العناوين أو الأجهزة الإعلامية المذكورة في المادة 4 أعلاه و يتلقى باسمه أو لحساب النشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، أموالا أو منافع من هيئة عمومية أو هيئة أجنبية، ماعدا الأموال المخصصة لدفع الاشتراكات و الإشهار حسب التعريفات و التنظيمات المعمول بها.
المادة 82: يعاقب على بيع النشريات الدورية الأجنبية المحظورة الاستيراد و التوزيع في الجزائر بالحبس من شهر إلى سنتين و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دون المساس بتطبيق قانون الجمارك.
المادة 83: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل بائع متجول يبيع دون تصريح أو يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن البيع المتجول كما هو محدد في المادة 54 أعلاه.
و يمكن تأمر الجهة القضائية بحجز النشريات زيادة على ذلك.
المادة 84: يعاقب على عدم احترام شكلية الإيداع المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 85 و ما يليها من هذا القانون.
المادة 85: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج كل شخص يعير اسمه لمالك، نشرية أو بائعها المتجول أو الوصي عليها، و يتعرض للعقوبة نفسها المستفيد من إعادة الاسم.
المادة 86: يعاقب كل من ينشر أو يذيع عمدا أخبارا خاطئة أو مغرضة من شانها أن تمس أمن الدولة و الوحدة الوطنية بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
المادة 87: كل تحريض بأية وسيلة من وسائل الإعلام، على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة و الوحدة الوطنية، يعرض مدير النشرية و صاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات و الجنح التي تسببا فيها إذا يترتب على التحريض أثار.
المادة 88: يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 من قانون العقوبات، كل من ينشر و يذيع بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه خبرا أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا.
المادة 89: يعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أخبارا أو وثائق تمس التحقيق و البحث الأوليين في الجنايات و الجنح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 50.000 دج.
المادة 90: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات توضيحية أخرى تحكي كل ظروف الجنايات أو الجنح أو بعضها المنصوص عليها في المواد 255 إلى 263 و 333 إلى 342 من قانون العقوبات.
المادة 91: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج، كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت و قصد الأضرار، أي أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر و شخصيتهم إلا إذا تم هذا النشر بناء على رخصة أو طلب صريح من الأشخاص المكلفين.
المادة 92: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج إلى 50.000 دج كل من ينشر فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها مغلقة.
المادة 93: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج إلى 10.000 دج كل من ينشر أو يذيع تقارير عن مداولات المرافعات التي تتعلق بالأحوال الشخصية و الإجهاض.
المادة 94: يمنع استعمال أي جهاز تسجيل أو جهاز إذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو عادية عقب افتتاح الجلسة القضائية ما لم تأذن بذلك الجهة القضائية و يعاقب على مخالفة ذلك بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج و 10.000دج.
المادة 95: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 50.000 دج، كل من ينشر أو يذيع مداولات المجالس القضائية و المحاكم.
المادة 96: يتعرض للحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و غرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج كل من ينوه تنويها مباشرا أو غير مباشر بأية وسيلة من الإعلام بالأفعال الموصوفة، أو الحسابات أو الجنح.
المادة 97: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج و 30.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يتعمد بأية وسيلة من وسائل الإعلام إهانة رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 98: يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج إلى 30.000 دج كل من يهين بأية وسيلة من وسائل الإعلام رؤساء البعثات الدولية و أعضاءها المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 99: يمكن أن تأمر المحكمة، في جميع الحالات الواردة في هذا الباب بحجز الأملاك التي تكون موضوع المخالفة، و إغلاق المؤسسات الإعلامية المعنية إغلاقا مؤقتا أو نهائيا.
المادة 104: تجري القرعة انتقالا من أجل القيام بالتجديدين الأوليين في المجلس الأعلى للإعلام ضمن كل مجموعة و حسب نسبة كل منها كما يأتي:
- واحد من بين يعينهم رئيس الجمهورية.
- واحد من بين الأعضاء الذين يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني
اثنان من بين الصحافيين المنتخبين.
المادة 105: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم 82 - 01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكورأعلاه.
المادة 106: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي
القانون رقم 90-07 المؤرخ في 03/04/1990المتعلق بالاعلام ،و المرسوم التشريعي رقم93-13المؤرخ في 26/10/1993.الذي يخص بعض أحكام الأول.
جمعها حرش كريم
رئيس جمعية القلم للصحافيين و المراسلين الصحفيين
بعين تموشنت
قانون أبريل 1990 المتعلق بالاعلام
إن رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور و لاسيما المواد، 30، 35، و 36 و 39 و 40 منه.
- و بمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري.
- و بمقتضى الأمر رقم 75 - 89 المؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.
- و بمقتضى القانون رقم 82 - 01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 المتضمن قانون الإعلام.
- و بمقتضى القانون رقم 84 - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية.
- و بمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 و المتضمن قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية و لاسيما المادة 2 منه.
- و بمقتضى القانون رقم 88 - 09 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم 89 - 11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يحدد هذا القانون قواعد و مبادئ ممارسة حق.
المادة 2: الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعية، على الوقائع و الآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي و حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير الرأي و التعبير طبقا للمواد: 35، 36، 39، و 40 من الدستور.
المادة 3: يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية، و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني.
المادة 4: يمارس الحق في الإعلام خصوصا من خلال ما يأتي:
- عناوين الإعلام و أجهزته في القطاع العام.
- العناوين و الأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي.
- العناوين و الأجهزة التي تنشئها الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري.
- و يمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزي.
المادة 5: تشارك عناوين الإعلام و أجهزته السابق ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية و في توفير ما يحتاج إليه المواطنون في مجال الإعلام و الاطلاع على التطور التكنولوجي و الثقافة و التربية و الترفيه في إطار القيم الوطنية و ترقية الحوار بينثقافات العالم، طبقا للمواد 2، 3، 8 و 9 من الدستور.
المادة 6: تصدر النشريات الدورية للإعلام العام باللغة العربية ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
غير أنه يمكن إصدار النشريات الدورية المخصصة للنشر و التوزيع الوطني أو الدولي أو النشريات المتخصصة باللغات الأجنبية بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 7: يمكن المجلس الأعلى للإعلام بناء على قرار معلل منه منع استعمال لغة أجنبية من قبل نشريات دورية للإعلام العام.
و يمكن الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا.
المادة 8: تنظم عناوين الإعلام و أجهزته في مجال الصحافة المكتوبة بكيفية تميزها عن أعمال الطباعة و التوزيع
و ينظم الانتاج الثقافي و الفني و الإعلامي في مجال الإذاعة و التلفزة بكيفية تميزه عن وظائف تسيير البرامج و البث.
المادة 9: للحكومة أن تبرمج أو تبث أو تنشر في أي وقت التصريحات و البيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة.
و يجب أن لا يشكل هذا الحق بأي حال قيدا لحرية التعبير للجان التحرير في العناوين و الأجهزة المعنية.
الباب الثاني
تنظيم المهنة
الفصل الأول
العناوين و الأجهزة التابعة للقطاع العام
المادة 10: يجب على أجهزة القطاع العام و عناوينه أن لا تدخل في الحسبان مهما تكن الظروف و التأثيرات و الاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الإعلام.
و يتعين عليها أن تضمن المساواة في إمكانية التعبير عن تيارات الرأي و التفكير.
المادة 11: في حالة الفصل بين النشر و التحرير و الطبع يمكن الشخصية المعنية التي تملك العنوان أو الجهاز في الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام، أن تتنازل للصحافيين المحترفين الدائمين العاملين بنفس العنوان عن حصة في رأس مال العنوان في حدود الثلث (3/1) بشرط أن ينتظموا في شركة مدنية للمحررين.
المادة 12: تنظم أجهزة الإذاعة الصوتية و التلفزة و وكالة التصوير الإعلامي، و وكالة الأنباء التابعة للقطاع العام في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري طبقا للمادتين 44 و 47 من القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار إليه أعلاه.
المادة 13: تتولى أجهزة الإذاعة الصوتية المسموعة التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات الشعبية التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ و ترسيخ الوحدة الوطنية و القيم العربية الإسلامية في المجتمع الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
إصدار النشريات الدورية
المادة 14: إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله و رقابة صحته تقديم تصريح مسبق له في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول.
يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمكان صدور النشرية، و يقدم التصريح في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية و يسلم له وصل بذلك في الحين.
و يجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر و الطابع، و مواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد الأتية:
المادة 15: تعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا القانون كل الصحف و المجلات بكل أنواعها و التي تصدر في فترات منتظمة.
تصنف النشريات الدورية إلى صنفين:
- الصحف الإخبارية العامة،
- النشريات الدورية المتخصصة.
المادة 16: تعتبر صحف إخبارية عامة بمفهوم هذا القانون النشريات الدورية، التي تشكل مصدرا للإعلام حول الأحداث الوطنية أو الدولية و الموجهة إلى الجمهور.
المادة 17: تعتبر دوريات متخصصة، النشريات التي تتعلق بموضوعات خاصة في ميادين معينة.
المادة 18: يجب على عناوين الإعلام وأجهزته أن تبرر مصدر الأموال التي يتكون منها رأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها و تصرح بذلك.
كما يجب على كل عنوان أو جهاز اعلامي يحصل على اعانة مهما يكن نوعها، أن يرتبط عضويا بالهيئة التي تقدم اليه الإعانة و يذكر هذا الإرتباط ماعدا العناوين والأجهزة الإعلامية التابعة للقطاع العام.
يمنع تلقي اعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، أو حكومة.
المادة 19: يجب أن يشتمل التصريح على مايأتي :
- هدف النشرية،
- عنوان النشرية ووقت صدورها،
- مكان النشرية،
- اسم المدير ولقبه وعنوانه،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- المقاس والسعر،
- اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الإقتضاء،
- اسم المالك و عنوانه،
- رأسمال الشركة أو المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة.
المادة 20: يجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات المبنية في المادتين18 و19 أعلاه للسلطة المذكورة في المادة14 أعلاه، خلال العشرة (10) أيام الكاملة الموالية للتغيير.
المادة 21: يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل ايداع التصريح قبل أية نشرية دورية.
المادة 22 : يجب أن تتوفر في مدير النشرية الدورية الشروط الآتية:
1- أن يكون جزائري الجنسية.
2- أن يكون راشدا ويتمتع بالحقوق المدنية.
3- أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية،
4- أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات،
5- أن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن،
6- أن لا يكون قد حكم قد حكم عليه بحكم مدخل بالشرف،
المادة 23: يجب أن يذكر في كل عدد من أية دورية، مما يأتي:
- اسم مدير النشرية ولقبه، واسم المالك ولقبه، أو أسماء الملاك وألقابهم وعنوان التحرير والادارة،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- توقيت النشرية ومكانها وسعرها،
- كمية سحب العدد السابق،
المادة 24: يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يسعين بهيئة ، تربوية استشارية من ذوي الاختصاص.
ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية:
1- أن تكون جنسيتهم جزائرية،
2- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية،
3- ألا يكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخلف لأخلاق الوسط التربوي.
4- ألا يكونوا قد أسقطت كل حقوقهم أوبعضها في السلطة الأبوية.
5- ألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أو جنح.
6- ألا يكونوا قد سبق لهم موفق مضاد أيام حرب التحرير الوطنية.
المادة 25 : يجب أن تطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكليات الإيداع حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- نسختان من جميع النشريات يوقعها المدير النشرية وتودعان لدى وكيل الجمهورية المختص اقليما.
- عشر (10) نسخ يوقعها مدير النشرية و تودع لدى المكتبة الوطنية.
- خمس نسخ من النشريات الإعلامية العامة يوقعها المدير و تودع لدى المجلس الأعلى للإعلام، و خمس نسخ يوقعها المدير و تودع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
و كل مراسلة تتعلق بالإيداع القانوني تحصل على الإعفاء البريدي.
المادة 26: يجب إلا تشتمل النشرية الدورية و المتخصصة الوطنية و الأجنبية كيفما كان نوعها و مقصدها. على كل ما يخالف الخلق الإسلامي و القيم الوطنية، و حقوق الإنسان، أو يدعو إلى العنصرية و التعصب، و الخيانة، سواء أكان ذلك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا.
كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهار أو اعلان من شأنه أن اعنف و الجنوح.
المادة 27: يمكن جميع المؤسسات و الهيئات أوالجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الإنسان ورعاية الطفولة أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني.
الباب الثالث
ممارسة مهنة الصحفي
المادة 28: الصحفي المحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها، واستغلالها، وتقديمها:خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لمدخله.
المادة 29: تمنع ممارسة مهنة الصحافي الدائمة في العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام أي شغل آخر، كيفما يكن نوعه، لدى العناوين أو الأجهزة الإعلانية الأخرى.
غير أنه يمكن أن تقدم إسهامات ظرفية إلى عناوين وأجهزة أخرى حسب الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للإعلام
المادة 30: يحدد المجلس الأعلى للإعلام شروط تسليم بطاقة الصحافي المحترف والجهة التي تصدرها ومدة صلاحياتها وكيفيات إلقائها، ووسائل الطعن في ذلك.
المادة 31: يحصل الصحافيون المحترفون الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي على اعتماد تحدد كيفياته عن طريق التنظيم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للإعلام.
وتسلم الإدارة المختصة هذا الاعتماد كما يمكنها أن تسحبه حسب الكيفية نفسها.
ويحول هذا الاعتماد صاحبه جميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الصحافيون المحترفون الجزائريون من نفس الفئة.
المادة 32 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تخطر الجهة القضائية المختصة وتمثل الطرف المدني، إذا تعرض الصحافي المحترف أثناء مهمته لعنف، أو محاولة ارشاء أو ترهيب أو ضغط سافر.
المادة 33: تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية مستقلة عن الآراء و الانتماءات النقابية أو السياسية.
يكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين و الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحافي بالخط العام للمؤسسة الإعلامية.
المادة 34: يمثل تعبير توجه أو محتوى أي جهاز إعلامي أو توقف نشاطه أو التنازل عنه سبب لفسخ عقد الصحافي المحترف شبيه بالتسريح الذي يحول الحق في التعويضات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول به.
المادة 35: للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر.
و يخول هذا الحق، على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية، التي تتعلق بأهداف مهمتها إذا لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا و التي يحميها القانون.
المادة 36: حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجيز للصحافي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتي:
- أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة.
- أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا أو ديبلوماسيا.
- أو تمس بحقوق المواطن و حرياته الدستورية.
- أو تمس بسمعة التحقيق و البحث القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 37: السر المهني حق للصحافيين الخاضعين لأحكام هذا القانون و واجب عليهم، و لا يمكن أن يتذرع بالسر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية:
- مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به،
- مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي،
- الإعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا،
- الإعلام الذي يعني الأطفال أو المراهقين،
- الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين.
المادة 38: يجب على الصحافيين و المؤلفين الذين يستغلون أسماء مستعارة أن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهويتهم قبل نشر مقالاتهم.
المادة 39: مدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني.
غير أنه، في حالة حصول المتابعة القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار يحرر المدير من إلزامية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التي تلقت شكوى لهذا الغرض، و يجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة.
و إن لم يفعل ذلك يتابع عرض الكاتب و مكانه.
المادة 40: يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وأدابالمهنة، أثناء ممارسة مهنته.
ويجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي:
- احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية،
- الحرص الدائم على تقديم اعلام كامل وموضوعي،
- تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح،
- التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع الأحداث.
- الامتناع عن التنويه المباشر والغير مباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.
- الامتناع عن الانتحال، والافتراء، والقذف، والوشاية.
- الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أومادية.
يحق للصحافي أن يرفض أي تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخر غير مسؤولي التحرير.
الباب الرابع
المسؤولية و حق التصحيح وحق الرد
المادة 41: يتحمل المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية.
المادة 42: يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة، المكتوبة والمنطوقة أو المصورة المدير يون والناشرون في أجهزة الإعلام، والطابعون والموزعون أو الباتون والبائعون وملصقو الإعلانات الحائطية.
المادة 43: إذا أدين مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين، ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 42 أعلاه.
المادة 44: يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية،في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون اضافة أو حذف تصرف أو تعقيب في ظرف يومين ابتداءا من تاريخ الشكوى.
كما يجب أن ينشر التصحيح، فيما يخص أية دورية أخرى في العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوى.
أما الإذاعة والتلفزة، فيجب أن تبث التصحيح في الحصة الموالية إذا كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة وخلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك.
المادة 45: يمكن كل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا:
- أن يستعمل حق الرد و أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز و الصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على مدير النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الرد مجانا حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 44أعلاه.
المادة 46: يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الرد على كل مقال مكتوب أو مسموع أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم الوطنية.
المادة 47: يجب أن يمارس حق الرد المذكور في المادة 45 أعلاه خلال شهرين ابتداءا من تاريخ نشر الخبر المعترض عليه أو بثه، والاسقط هذا الحق
المادة 48 : يجب على مدير أية نشرية دورية أو أي جهاز إعلامي سمعي بصري أن ينشر أو يبث حسب الحالة وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، مجانا أي رد يبلغه اليه شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة، أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا
المادة 49: إذا توفي الشخص المذكور باسمه في الخبر المعترض عليه، أو كان عاجزا أو منعه عائق بسبب مشروع، يمكن أن يحل محله ومكانه في الرد ممثله القانوني، أو أحد أقاربه الأصول أو الفروع والحواشي من الدرجة الأولى حسب الأولوية.
المادة 50: يمكن أن يرفض نشر الرد أو بثه في الحالتين الآتيتين:
- إذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحافية في مفهوم هذا القانون.
- إذا سبق أن نشر الرد أو بث بناء على طلب أحد الأشخاص المأذون لهم المنصوص عليهم في المادة 49 أعلاه.
المادة 51: يجب أن ينشر الرد أو يبث خلال اليومين المواليين لتسلم النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري أياه، وأما الدوريات الصحافية المكتوبة في العدد الموالي طبقا للمادة 44 أعلاه.
وفي الحالة الرفض أو السكوت و مرور أجل ثمانية ( أيام على تسلم طلب ممارسة الرد، يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة.
المادة 52: يجب على أجهزة البإعلام المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة أن تنشر أو تبث مجانا أي حكم نهائي بانعدام وجه الدعوة أو البرءة على شخص اتهمته هذه الأجهزة.
الباب الخامس
النشر و التوزيع و البيع بالتجول
المادة 53: يقصد بتوزيع النشريات الدورية، بيعها بالعدد أو الاشتراك وتوزيعها مجانا أو بثمن، توزيعها عموميا أو على المساكن، و يجب أن تضمن مؤسسات النشر والتوزيع المساواة والتغطية الواسعة في المجال نشر جميع النشريات الدورية المكلفة بها وتوزيعها.
المادة 54: يخضع بيع النشريات الدورية الوطنية والأجنبية وتوزيعها في الطريق العام او في المكان العمومي آخر لمجرد تصريح مسبق لدى لبلدية المعنية.
المادة 55: يجب أن يشمل تصريح البيع بالتجول على اسم المصرح ولقبه، ومهنته، وعنوان مسكنه، وعمره، وتاريخ ميلاده، ويسلم له في الحين ودون مصاريف وصلا هو بمثابة الاعتماد.
المادة 56: يخضع توزيع الحصص الإذاعية الصوتية والتلفزية واستخدام التوترات الإذاعية الكهربائية لرخص ودفتر عام للشروط تعده الإدارة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
ويمثل هذا الإستخدام شكلا من الأشكال الاستغلال الخاص للأملاك العمومية التابعة للدولة.
المادة 57: يخضع استيراد النشرية الدورية الأجنبية وتوزيعها عبر التراب الوطني لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
كما يخضع استيراد الهيئات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية لنشريات دورية مخصصة للتوزيع المجاني لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة.
المادة 58: في حالة عم احترام أحكام المادة 57 أعلاه، يمكن السلطة المؤهلة قانونا أن تقوم بالحجز المؤقت، لكل نص مكتوب أو مسجل أوكل وسيلة تبليغية وإعلامية محظورة، ويصدر الحكم بالمصادرة حسب الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الباب السادس
المجلس الأعلى للإعلام
المادة 59: يحدث مجلس الأعلى للإعلام و هو سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا القانون.
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي:
- يبين بدقة كيفية تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء،
- يضمن استقلال أجهزة القطاع العام للبث الإذاعي الصوتي والتلفزي وحياده واستقلالية كل مهنة من مهن القطاع،
- يسهر على تشجيع وتدعيم النشر و البث بالغة العربية بكل الوسائل الملائمة،
- يسهر على إتقان التبليغ، والدفاع عن الثقافة الوطنية بمختلف أشكالها يروجها لا سيما في مجال الإنتاج، ونشر المؤلفات الوطنية.
- يسهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير أنشطة الإعلام.
- يتقي بقراراته شروط إعداد النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية، وإصدارها، وإنتاجها، وبرمجتها ونشرها.
- يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير و التفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الإعلامية ومساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي.
- يمارس صلاحيات المصلحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير، وحق المواطنين في الإعلام، وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي إجراء أمام الجهات القضائية المختصة.
- يحدد قواعد الإعانات المحتملة، و المساعدات التي تمنحها الدولة للأجهزة الإعلامية التي تحولها صلاحيات الخدمة العمومية، والسهر على توزيعها العادل.
- يسهر على احترام مقاييس الإشهار التجاري، ويراقب هدف الإعلام الإشهاري الذي تبثه و تنشره الأجهزة الإعلامية ومحتواه وكيفيات برمجته.
- يسهر على نشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر جهات البلد، وعلى توزيعه.
- يجمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات و الأجهزة المكلفة بالخدمة العمومية للإعلام، أو من جهاز إعلامي أو مؤسسة صحافية لتأكيد احترام التزامات كل منها ولا يمكن أن تستعمل المعلومات التي يجمعها المجلس بهذه الطريقة في أغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها اليه هدا القانون.
المادة 60: ينفذ المجلس الأعلى للإعلام الملاك المعنيين ببيع بعض الأصول في حالة تعسف بعض الجهات المسيطرة.
المادة 61: يسلم المجلس الأعلى للإعلام الرخص، و يعد دفاتر الشروط المتعلقة باستعمال التوترات الإذاعية الكهربائية والتلفزية كما ينص عليها المادة 56 أعلاه.
المادة 62: يبدي المجلس الأعلى للإعلام رأيه في الإتفاقيات التي تتم بين الملاك و الصحافيين المحترفين، ويرسل ملاحظاته وتوصياته العلنية اذا وقع اخلال ببنود دفاتر الشروط والإلتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون كما يحدد شروط التكفل بها وآجالها.
المادة63: يرفع المجلس الأعلى سنويا تقريرا لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة يبين فيه نشاطه ومدى تنفيذ القانون، واحترام دفاتر الشروط وينشر هذا التقرير ويجوز للمجلس أن يصدر، بالإضافة إلى ذلك نشرة دورية.
المادة 64: يمكن المجلس الأعلى للإعلام أن يعرض على الحكومة مشاريع النصوص التي تدخل في مجال نشاطه.
المادة 65: يمكن رئيس مجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة وأجهزة الصحافة أن يستشيروا المجلس الأعلى للإعلام وأن يطلبوا منه دراسات تدخل في اختصاصه.
المادة 66: يمكن المجلس الأعلى للإعلام أن يقاضي الهيئة المعنية اذا لم تراع أحكام هذا القانون.
المادة 67: يحدث المجلس الأعلى للإعلام لجانا متخصصة تحت سلطته لاسيما اللجنتان الآتيان:
- لجنة التنظيم المهني،
- لجنة أخلاقيات المهنة،
ويحدد عمل هاتين اللجنتين وتكوينهما بأحكام داخلية
المادة 68: لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام أن يتخذوا، خلال فترة قيامهم بمهامهم موقفا علنيا إزاء المسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو توصيات يصدرها المجلس الأعلى أو تشاوروا في المسائل نفسها.
المادة 69: يتقيد أعضاء المجلس و أعوانه بالسر المهني في الوقائع و الأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها في اطار قيامهم بمهامهم و ذلك ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301و302 من قانون العقوبات.
المادة 70: يزود المجلس الأعلى للإعلام بمصالح توضع تحت سلطة رئيسه، ولا يمكن أن يشارك عمال هذه المصالح مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الإذاعة والتلفزة والصحافة المكتوبة و الإصدار و الإشهار.
المادة 71: تسجل في الميزانية العامة للدولة الإعتمادات الضرورية لقيام المجلس الأعلى بمهامه، ويكون رئيس مجلس الأعلى للإعلام هو الأمر بالصرف و يقدم الحسابات لرقابة السلطات المؤهلة.
المادة 72: يتكون المجلس الأعلى للإعلام من إثنى عشر (12) عضوا.
- ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس المجلس.
- وثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- وستة (6) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين في قطاعات التلفزة و الإذاعة و الصحافة المكتوبة الذين قضوا خمس عشر (15) سنة خبرة في المهنة على الأقل.
المادة 73: مدة العضوية في المجلس الأعلى للإعلام ست(6) سنوات غير قابلة للإلغاء أو التجديد.
يجدد المجلس بنسبة الثلث(3/1) كل سنتين ما عدا رئيسه الذي تستمر عضويته طوال الفترة كلها، ويصرح المجلس الأعلى للإعلام بالاستقالة التلقائية لكل عضو فيه يخل بالتزاماته المحددة بهذا القانون، أو يصدر عليه حكم بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف.
و في حالة لأي سبب كا، يعين عضو جديد لاستمال الفترة الباقية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
و لدى انقضاء هذه الفترة الباقية يمكن تعيينه عضوا في المجلس الأعلى للإعلام إذا لم تتجاوز مدة العضوية التي عين فيها سنتين.
المادة 74: لا تصح مداولة المجلس الأعلى للإعلام إلا إذا حضرها ثمانية ( أعضاء و تكون المداولة بأغلبية الأعضاء الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 75: تتنافى مهام أعضاء المجلس مع كل عضوية انتخابية، و كل وظيفة عمومية، و كل نشاط مهني.
المادة 76: لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام أن يمارسوا ممارسة مباشرة أو غير مباشرة وظائف، أو يحرزوا مساهمة ما في مؤسسة مرتبطة بقطاعات الإعلام.
الباب السابع
أحكام جزائية
المادة 77: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، و بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض للدين الإسلامي و باقي الأديان السماوية بالأمانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت و الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 78: يعاقب كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح أو التهديد، صحافيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك، بالحبس عشرة (10) أيام إلى شهرين، و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 79: يعاقب كل من يخالف المواد 14 و 18 و 19 و 22 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 10.000 دج و يوقف العنوان أو الجهاز وقتا معينا أو نهائيا.
المادة 80: يعاقب كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 56 و 61 من هذا القانون بالحبس من سنتين إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 دج و 100.000 دج.
المادة 81: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 و 300.000 دج كل مدير لأحد العناوين أو الأجهزة الإعلامية المذكورة في المادة 4 أعلاه و يتلقى باسمه أو لحساب النشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، أموالا أو منافع من هيئة عمومية أو هيئة أجنبية، ماعدا الأموال المخصصة لدفع الاشتراكات و الإشهار حسب التعريفات و التنظيمات المعمول بها.
المادة 82: يعاقب على بيع النشريات الدورية الأجنبية المحظورة الاستيراد و التوزيع في الجزائر بالحبس من شهر إلى سنتين و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج و 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دون المساس بتطبيق قانون الجمارك.
المادة 83: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دج إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل بائع متجول يبيع دون تصريح أو يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن البيع المتجول كما هو محدد في المادة 54 أعلاه.
و يمكن تأمر الجهة القضائية بحجز النشريات زيادة على ذلك.
المادة 84: يعاقب على عدم احترام شكلية الإيداع المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 85 و ما يليها من هذا القانون.
المادة 85: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج كل شخص يعير اسمه لمالك، نشرية أو بائعها المتجول أو الوصي عليها، و يتعرض للعقوبة نفسها المستفيد من إعادة الاسم.
المادة 86: يعاقب كل من ينشر أو يذيع عمدا أخبارا خاطئة أو مغرضة من شانها أن تمس أمن الدولة و الوحدة الوطنية بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
المادة 87: كل تحريض بأية وسيلة من وسائل الإعلام، على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة و الوحدة الوطنية، يعرض مدير النشرية و صاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات و الجنح التي تسببا فيها إذا يترتب على التحريض أثار.
المادة 88: يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 من قانون العقوبات، كل من ينشر و يذيع بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه خبرا أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا.
المادة 89: يعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أخبارا أو وثائق تمس التحقيق و البحث الأوليين في الجنايات و الجنح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 50.000 دج.
المادة 90: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات توضيحية أخرى تحكي كل ظروف الجنايات أو الجنح أو بعضها المنصوص عليها في المواد 255 إلى 263 و 333 إلى 342 من قانون العقوبات.
المادة 91: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و 100.000 دج، كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت و قصد الأضرار، أي أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر و شخصيتهم إلا إذا تم هذا النشر بناء على رخصة أو طلب صريح من الأشخاص المكلفين.
المادة 92: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج إلى 50.000 دج كل من ينشر فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها مغلقة.
المادة 93: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج إلى 10.000 دج كل من ينشر أو يذيع تقارير عن مداولات المرافعات التي تتعلق بالأحوال الشخصية و الإجهاض.
المادة 94: يمنع استعمال أي جهاز تسجيل أو جهاز إذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو عادية عقب افتتاح الجلسة القضائية ما لم تأذن بذلك الجهة القضائية و يعاقب على مخالفة ذلك بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج و 10.000دج.
المادة 95: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و 50.000 دج، كل من ينشر أو يذيع مداولات المجالس القضائية و المحاكم.
المادة 96: يتعرض للحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات و غرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج كل من ينوه تنويها مباشرا أو غير مباشر بأية وسيلة من الإعلام بالأفعال الموصوفة، أو الحسابات أو الجنح.
المادة 97: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج و 30.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يتعمد بأية وسيلة من وسائل الإعلام إهانة رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 98: يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج إلى 30.000 دج كل من يهين بأية وسيلة من وسائل الإعلام رؤساء البعثات الدولية و أعضاءها المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 99: يمكن أن تأمر المحكمة، في جميع الحالات الواردة في هذا الباب بحجز الأملاك التي تكون موضوع المخالفة، و إغلاق المؤسسات الإعلامية المعنية إغلاقا مؤقتا أو نهائيا.
المادة 104: تجري القرعة انتقالا من أجل القيام بالتجديدين الأوليين في المجلس الأعلى للإعلام ضمن كل مجموعة و حسب نسبة كل منها كما يأتي:
- واحد من بين يعينهم رئيس الجمهورية.
- واحد من بين الأعضاء الذين يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني
اثنان من بين الصحافيين المنتخبين.
المادة 105: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم 82 - 01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكورأعلاه.
المادة 106: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي
القانون رقم 90-07 المؤرخ في 03/04/1990المتعلق بالاعلام ،و المرسوم التشريعي رقم93-13المؤرخ في 26/10/1993.الذي يخص بعض أحكام الأول.
جمعها حرش كريم
رئيس جمعية القلم للصحافيين و المراسلين الصحفيين
بعين تموشنت
مرسلة بواسطة
Unknown
في
11:53 ص
0
التعليقات


إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات:
الصحافة و الإعلام
بحث حول ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية
.مقدمة:
تبرز أهمية الصحافة في تلك الرسالة التنويرية و التثقيفية التي تنمي وعي الإنسان بمجريات الأمور في عصره وتحافظ على فكره من التشتت والضياع والتحجر، ورسالة رفيعة من هذا الطراز لابد أن تكون لها من المواصفات و الخصائص ما يجعلها تحافظ على هذه الرفعة.
من خلال هذا التمهيد البسيط حول ماهية الصحافة والعمل الصحفي ، كان سبب اختيارنا لهذا الموضوع لما له أهمية بالغة من جهة الصحافي بصورة خاصة ومستهلك المادة الإعلامية بصفة عامة ، فالصحافي يعمل على تثقيف الجمهور، وهذا حسب رغبته واحتياجاته ،ولكي تكون هذه المهنة تتميز بالثقافية وضعت ثوابت تتعلق بالمبادئ الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية .
ولكن خلال إنجازنا لهذا البحث صدفتا عدة مشاكل من بينها قلة المصادر والمراجع خاصة في حقل الإعلام والاتصال أما الدراسات التي سبقت وأن تعرضت إلى هذا الموضوع كانت من خلال بعض الإعلاميين و رسائل الماجستير.
الأفاق الفرضيات التي يبرزها هذا البحث وهذا من خلال بعض التساؤلات منها :
--ما مفهوم العام لأخلاقيات المهنة الصحفية؟
-ما موقف قانون الإعلام (1982 -1990) من خلال مواده لهذا الموضوع ؟
-ما مدى اهتمام التنظيمات النقابية الصحفية الجزائرية بتوجيه العمل الصحفي ؟
المبحث الأول : أخلاقيات المهنة الإعلامية
المطلب الأول : نشأة أخلاقيات المهنة الإعلامية ومفهومها:
«لقد اتجه الصحافيون إلى إقامة أساليب ذات طابع أخلاقي، كحق الإمضاء، حق التعويض للحفاظ على حريته ومن هنا أتت فكرة قانونle code déontologique الذي يميز الصحافة عن غيرها من المهن»[1] وكانت أول محاولة فرنسية سنة1918 حيث عملت فرنسا على وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفيةبعد الحرب العالمية الأولى مباشرة ، نظرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام في تلك الفترة ، كما كانت هناك محاولات أخرى في مختلف أنحاء العالم ، حيث في 1926 وضع " قانون الآداب " الذي عرف تعديلات عديدة نسبة إلى النقابة أكثر تمثيلا للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعرف الأخير التفافا واسعا للصحفيين حوله ، ويتضمن هذا الأخير ثلاث فصول هي : الآداب ،الدقة الموضوعية ، وقواعد التسيير ، أيضا " في سنة 1936 كانت محاولة ثالثة في المؤتمر العالمي لإتحاد الصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية حيث تم التطرق إلى ما يجب على الصحافة فعله ، كما انصب الاهتمام على تحقيق السلم والأمن العالميين وهذا راجع إلى أنها جاءت في فترة ما بين الحربين ، التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية بحيث يمكننا القول بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية تعكس الظروف التاريخية التي تظهر فيها لتدعم هذه الأخيرة بوضع قانون من طرف النقابة الوطنية للصحافيين عام 1938 ببريطانيا وقد تضمنت القواعد المهنية التي يجب على
الصحف تبنيها 1 هذا إلى جانب محاولات أخرى كانت لها أهمية في تاريخ المهنةالإعلامية " في سنة 1939 ببوردو ي المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين انبثق ما يسمى ب " عهد شرف الصحفي " الذي ركز على ضرورة تحلى الصحفيين بالموضوعية كما حدد مسؤولياته إزاء المجتمع المتمثل في القراء واتجاه الحكومة وأيضا اتجاه زملاءه في المهنة وعلى غراره في سنة 1942 بمدينة المكسيك ، المؤتمر الأول للصحافة القومية للأمريكيين انتهى إلى أن الصحافة الكفاءة الأمنية تتطلب الموضوعية والصدق واحترام السرية المهنية ، كما تطرق إلى العقاب والمسؤولية التي تلقى على الصحيفة وكذا مسؤولية اتحاد الصحفيين وعلى الصحفية أن تعتذر للأشخاص الذين أساءت إليهم في القذف والسب وأن تبتعد عن نشر الانحرافات والعنف وتحمي الحياة الخاصة للأشخاص ".
ولقد أعقب هذه المحاولات الفعالة التي أحدثت تغييرا في ميدان الممارسة الإعلامية وتثير بالغ الأهمية في موضوع الرسالة الإعلامية " «محاولات أخرى في دول العالم الغربية منها والنامية فرضتها التغيرات الحاصلة عبر الزمن، في الهند مثلا سنة 1958 ،مصر1958-1960 ، دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب إزاء المجتمع العربي 1964 ، وأيضا أستراليا ، انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1975»2
-1تعريف أخلاقيات المهنة :
"تهتم أخلاقيات المهنة كعلم للواجبات المعنوية الخاصة بمهنة محدودة وجزاءاتها التأديبية بتبيان القواعد السلوكية و الأخلاقية لأعضاء مهنة ما سواء فيما بين الممارسين أنفسهم أو اتجاه الغير ."3 حيث جاء تعريفها في قاموس الصحافة والإعلام على أن " أخلاقيات المهنة هي مجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك المهني والتي وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها ، حيث تحدد هذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر على احترامها ،وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من قبل القضاة " 1.
فالأخلاق المهنية ليست مرتبطة ببساطة بممارسة السليمة للمهنة فحسب بل تنبع أساسا من الأهداف السامية للكلمة وقد عرفها جون هوهنبرج (John honbreg)على أنها " تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي و المتمثلة أساسا بضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة وشاملة ودقيقة، صادقة وواضحة مع مرعاه حماية المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير ، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص وتصحيح الأخطاء في حال وجودها "2
وإن الأخلاق المهنية للصحافي وردت في الصحافة الاشتراكية " لبروخوف " (lberkhove )على أنها " تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية لم تثبت قانونيا بعد ولكنها مقبولة في الوسائل الصحافية ومدعومة من قبل الرأي العام و المنظمات الشعبية و الحربية " .3
كما يمكن القول أن أخلاقيات المهنة الإعلامية هي تلك الأخلاقيات المتعلقة بمهنة الإعلام " وهي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والوجبات المترابطتين للصحفي ".4
إذن فأخلاقيات المهنة الإعلامية هي مجموعة القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة أو هي مختلف المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الصحافي أثناء أداءه لمهامه أو بعبارة أخرى هي تلك المعايير التي تقود الصحفي إلى القيام بعمل جديد يجد استحسانا عند الجمهور، كما أنها أيضا جملة المبادئ الأخلاقية الواجب على الصحافي الالتزام بها بشكل إرادي في أداءه لمهامه كمعايير سلوكية تقوده إلى إنتاج عمل ينال به استحسان الرأي العام .
المطلب الثاني : قواعد السلوك المهني
قواعد السلوك المهني تختلف من بلد إلى بلد كما " تتباين بدرجة كبيرة في شكلها ونطاقها ، في طبيعتها ومصدرها ، حيث توجد في بعض البلدان قواعد مختلفة لتنظيم كل من الصحافة و الإذاعة و التليفزيون وحتى السينما …وكثيرا ما تكون هذه القواعد قد وضعها واعتمدها المهنيون من تلقاء أنفسهم بينما في حالات أخرى يفرضها القانون أو مرسوم حكومي و ترجى أصول معايير السلوك المهني الواردة في قواعد السلوك القومية والإقليمية إلى مفاهيم قبلت إجمالا على الصعيد العالمي ولكنها تتجه دوما إلى أن تتخذ صورا وغايات متنوعة من حيث صياغات وتفسير أحكامها "1 . وعليه فإن معظم قواعد السلوك المهني تشير إلى مفاهيم هامة توضح للصحفي ماله وما عليه :
1- ضمان حرية الإعلام والصحافة :
" يرى الانجليزي " شريدان " : خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة ، الأفضل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب على أن نحرم من حرية ا لصحافة وذلك انه يمكن بهذه الحريات وحدها إن عاجلا أم أجلا أن تعيد حريات الأخرى "2. حيث تلعب حرية الصحافة دورا كبيرا ليس في الوصول إلى الحقيقة فحسب بل أنها
تشعر الصحفي بالارتياح والطمأنينة ، وتكون بمثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشر
2- حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعية : إن من مطالب الصحفيين الوصول إلى المعلومات الموضوعية ، والعمل على بثها ونشرها كما يطالبون بالحق في حرية التعبير عن أرائهم
3- الدقة والصدق وعدم تحريف عرض الحقائق: "إن الحصول على ثقة القارئ هو أساس الصحافة المتميزة والحق، وبذل كل جهد لضمان أن يكون المحتوى الإخباري للصحيفة دقيقا خاليا من أي تزييف وتغطية جميع الجوانب وتنشر بعدالة "1
4- الحق في المعرفة : يعتبر الحق في المعرفة من بين الحقوق الإنسانية و الأساسية للإنسان ويقصد به حق المواطن في معرفة ما يدور في التنظيمات الحكومية ويعتبر حرمان المواطن من هذا الحق حاجز أمام مصداقية الإعلام وصيرورة الديمقراطية ، كما أنه يدفعنا للتساؤل عن حرية الصحافة الحقيقية .
5- الموضوعية وعدم الانحياز : تعتبر أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة النهائية ، فالموضوعية هي نقيض الذاتية ، ونعني أن يعبر عن الموضوع المراد إيصاله إلى الجمهور من دون تأثر مباشرة بأمور الذات وقضياها واهتماماتها ، ولا
بالعواطف والتصورات ، فالصحافي الحق يتجرد من أهواءه الحربية والفكرية ، الاجتماعية والسياسية حين يصوغ الخبر .
6- المسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه اتجاه المجتمعات القومية و العرقية والدينية والأمة والدولة والدين والحفاظ على السلام : " يرى الدكتور مختار تهامي : في الصحافة والسلام العالمي نحن نلقي على عوامل الأسرة الصحافية العالمية مسؤولية ضخمة ، ونطالبها باسم شرف المهنة الصحافية ، وباسم الإنسانية ، وباسم الشعوب التي وقفت فيها واعتمدت عليها أن لا تخون هذه الشعوب في المرحلة الحرجة من تاريخ مجتمعنا الدولي الحديث ، بل من تاريخ الجنس البشري أبجمعه ، وأن تتقدم إليه بالحقيقة الكاملة عن الأوضاع والتيارات التي تسيطر على مجتمعنا الدولي المعاصر وتتحكم في حياة الملايين ، ورفاهيتهم وطمأنتهم دون مجاملة لأحد أو رهبة من أحد ".
7- النزاهة والاستقلالية : " إن الاستقلالية عبارة عن معيار أخلاقي مهني متعلق بالسلوك الفردي وعليه استقلالية المهنة ونزاهة العامل في جمع ونشر الأنباء و المعلومات و الآراء على الجمهور ، ينبغي مد نطاقها لا لتشمل الصحفيين المحترفين وحدهم ، وإنما لتشمل أيضا كل العاملين الآخرين المستخدمين في وسائل الإعلام الجماهيري ." 1
8- ضرورة الامتناع عن التشهير و الاتهام الباطل و القذف و انتهاك الحياة الخاصة :
" الصحفي حقيقة مطالب بالامتناع عن نشر أي معلومات من شأنها أن تحط من قدر الإنسان أو تنقص من اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته ، فكل منا حياته
الخاصة التي يحرص أن تظل بعيدة عن العلانية والتشهير فحياة الناس الخاصة وأسرار عائلته ومشاكلهم الشخصية كلها أمور لا تهم الرأي العام ، ولا تعني المصلحة العامة بل أن الخوض فيها يمس حقا مقدسا من حقوق الإنسان وهو حريته الشخصية في التصرف والقول والعمل بغير رقيب إلا القانون والضمير ، ويترتب على مخالفة هذا المبدأ في بعض الأحيان الوقوع في الجرائم التي ترتكب من خلال الوسائل العلانية وهي جريمة القذف والسب "2
9 – حق الرد والتصويب : أصبح الحق في الرد و التصويب ضرورة فرضتها الظروف ، "كما أنه لا يقتصر على حق الإنسان في الحصول على المعلومات بل يشمل أيضا الحق المرتبط به و المترتب عليه وحقه في إعلام الغير و إكمال المعلومات الناقصة و تصويبها عندما تكون زائفة "1
10- احترام السرية المهنية : السرية المهنية هي حق وإلزام في الوقت نفسه ، وهدفها هو حماية الصحفيين وحرية الإعلام على حد سواء و تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات تجنب خداع ثقة الجمهور بعدم إعاقة الصحفي بممارسة مهنته باللجوء إلى أي ضغط أو ترويع أو نفوذ لحمله على تقديم رواية غير صحيحة أو محرفة عن الحقائق . وهكذا فالصحافي ملزم بأن يمتنع عن نشر المعلومات الزائفة أو الغير المؤكدة .
11- العدل والإنصاف : العدل والإنصاف من السمات الإنسانية و أكثر أمور ارتباطا بالمهنة، لان الصحفي هو العين المبصرة و الأذن الصاغية للناس كافة ، ولذا عليه أن يكون عادلا ملتزما بالحقائق الفعلية.
12
- الحفاظ على الآداب و الأخلاق العامة: " يقصد بالآداب و الأخلاق العامة كل ما يتصل بأسس الكرامة الأدبية بالجماعة وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها المعنوية وعدم الخروج عليها أي مواجهة اعتبارات المجتمع على وجوب رعايتها في العلنية على الأقل "2
المطلب الثالث : أخلاقيات المهنة الإعلامية والمجتمع :
إن وسائل الإعلام هي القوة التي تصوغ أكثر من أي قوة أخرى الآراء و الأذواق والسلوك ، بل المظهر المدني لجمهور يضم أكثر من60 بالمائة من سكان الأرض ، فقد أصبح الهدف الأول لوسائل الإعلام في وقتنا الحاضر هو الثقافة وخدمة المجتمع ،ولكنها أصيبت بشيء من الانحراف وأصبحت هدفا للاستغلال من طرف أصحاب رؤوس الأموال ، ومالت المشروعات الإعلامية على إرضاء المشاهدين والقراء متناسية الهدف الأساسي للإعلام ." فلكل مجتمع مقوماته الأساسية التي تحرص أن تلتزم الصحافة بها وتترك بعض الأدوار لإحساس كل صحفي بمسؤولياته الاجتماعية وتقديره لظروف المجتمع وخطورة الكلمة و تأثيرها ، وفي مثل هذه الرؤية يلتزم الصحفيون بذلك دون أي تشريعات تضعها الدولة ، وإنما من خلال مواثيق اختيارية لأخلاقياتالمهنة وترى دول أخرى أن لا تستند فقط على الضمير الصحفي وإحساسه الوطني بل الضروري أن تتضمن تشريعاتها وقوانينها الإعلامية بل يلزم الصحفيين للحفاظ على مقومات المجتمع تارة وسلطاتها الدينية أو العلمانية تارة أخرى وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك ".خاصة بعد استفحال ظاهرة التعصب الذي أدى عبر التاريخ إلى حروب كلامية أحيانا ودموية أحيانا أخرى فالتعصب يعتبر من بين العناصر اللأخلاقية التي تؤثر على الصحافة سلبا
كونها تعمل على تضخيم الأمور بإثارتها للتغيرات العنصرية أو الطائفية ، نشر الأخبار التي تعرض امن وسلامة الدولة إلى خطر انتهاك الأديان أو التعدي عليها ، عدم الانقياد للقانون وغيرها وكلها مخلفات تؤثر على المبادئ و القواعد الأخلاقية لمهنة الإعلام ويجب على الصحفي تفاديها إنصافا للسلام والإنسانية .
المبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .
المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 :
يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .
إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون :
" حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام " 1
أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49
فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حرب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية "2 مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحرب الواحد .
أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .
أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون .
وتنص المادة 48على أن " سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي :
-مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .
-السر الاقتصادي و الاستراتيجي .
-عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.
-عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.
وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني.
بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية ."1 وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .
" أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ". 2
أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف.
وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة .
المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990
يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداثأكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن
" يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني "1. أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .
أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .
وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية …ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية "1 . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحربية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .
والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز
للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:
-أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .
-أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .
-أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .
-أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .
بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :
-مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به
-الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين
-الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا
-الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين
هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.
كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنةإنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :
" يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته "
وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد .
أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا .
كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنةوالثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها .
المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة:
ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حرب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحرب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين.
وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها:
-حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988.
-جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992.
-الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993.
-النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996.
-النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998.
«رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها "1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، " كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها "1.
ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة " ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير.
المبحث الثالث: أخلاقيات العمل الصحفي في الجزائر من خلال الممارسة :
المطلب الأول: حق المواطن في إعلام موضوعي وأخلاقيات المهنة
«إن الصحافة مرآة تعكس الحياة اليومية كما هي، إلا أن الواقع يقرر أن هذا الانعكاس يأتي مشوها في بعض الأحيان، ذلك أنه كثيرا ما يتدخل بين المرآة والمرئيات عاملان لهما خطورتهما وهما العامل النفساني والعامل التقني، فالعامل الأول تدخل الذاتية تحت مدلوله و إذا قلنا الذاتية فإننا نقصد بها شخصية المخبر، والإخبار مهنة يمارسها إنسان لا يستطيع أن يعمل كجهاز تسجيل الذي تشاهده في دور الصحف، إن هذا المخبر واقع تحت تأثيرات مختلفة تنتج عنها ردود أفعال تختلف باختلاف مزاجه فليس في الإمكان التغاضي عن هذا العامل الشخصي الهام ».1 إن كل ما نستطيع أن نطلبه من المخبر هو أن يعمل مخلصا على الاقتراب ما أمكن من الموضوعية وأن تكون حسن النية المشغل الذي
يضيء طريقه أينما كان، وهذا لا يأتي إلا إذا كان على أخلاق قويمة، وكان فقد أهل لهذه المهنة الدقيقة أحسن تأهيل.
«وإن سلطة الصحافة والمسؤولية الملقاة على عاتقها يشارك فيها جميع الأشخاص المشتركين في عمليات جمع وتوزيع الأخبار وهم المحررون والصحفيون والمصورون،ورؤساء التحرير والناشرون …»1
لكن الملاحظ أن كل وحد من هؤلاء يمكنه أن يتصرف مع المعلومة بالشكل الذي يراه وأن يتحكم في الأخبار وفي شكلها، وخاصة الصحفي الذي يعتبر النافذة الأولى لمرور المعلومة حتى تصل إلى القارئ فهو أول من يتعامل مع عناصر الخير وجوانبه المختلفة، كما يستطيع أن يتغاضى عن بعض التفاصيل ويعمل على التركيز والاهتمام والبعض الآخر منها، وهذا ربما ما يحدث أثناء الفترة الانتخابية حيث يتبين فيها أن بعض الصحف والصحفيين يستعملون صفحات الجرائد لتمرير مساندتهم لمرشحين معينين أو أحزاب معينة، والهجوم على الخصوم السياسيين بغرض الدعاية الانتخابية لصالح مترشح على حساب آخر.
وعلى سبيل المثال الانتخابات الرئاسية لسنة2004 أين تعرض الرئيس "بوتفليقة
عبد العزيز إلى إعلام كاذب حينما توجه إلى منطقة القبائل، حيث ذكرت بعض الجرائد أنه تعرض من طرف الجمهور إلى مضايقات (الشتم والطرد) وهذا الشأن تثار مسألة استقلالية الصحفي والحدود التي يمليها عليه ضميره، ونورد في هذا الصدد خبر في جريدة الخبر «تأييد حكم بإدانة مديري "الرأي"و"لوجورنال دو لواست " حيث تم بمجلس قضاء وهران - الغرفة الجزائية- تأييد الحكم الصادر في 27 سبتمبر الماضي عن المحكمة الصديقة، القاضي بإدانة كل من المتهمين (بن نعوم أحمد) مدير مؤسسة الرأي العام و(بن سايح سليمان) مدير جديد"لوجورنال دو لواست) وذلك في قضية القذف والتصريح الكاذب مع المماس بهيبة مؤسسة أمنية». 1
ولن نمر مرور الكرام عن القضية التي أثارها الصحفيين وهي الحذف من المقال وتغيير معناه بدون حضوره، وأشار إلى أدنى حق للصحفي هو أن لا تخدش أفكاره، حيث أن الصحفي يكتب مقالا معينا ثم تأتي عملية الشطب لسطر أو سطرين أو لكلمة أو لكلمتين، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير المعنى العام، لكن مسؤولية الصحيفة أن تقترب من القارئ بلغة سليمة يفهمها واحترافية يحترمها .د
المطلب الثاني: أخلاقيات الصحافة ووسائل الحصول على المعلومات
لما كان العمل الصحفي يتطلب تواجد الشخص الذي يستطيع تأدية الرسالة على الوجه اللائق بأهميتها الخطيرة في المجتمع فإن الأمر يقتضي منه استغلال بعض الوسائل للحصول على الأخبار والمعلومات لتقديمها للجمهور، لكن السؤال المطروح هنا ما هي الوسائل السليمة والمناسبة التي تساعد الصحفي على بلوغ المعلومات واقتناء الأخبار التي يريد؟
في غالب الأحيان يكون مصدر المعلومات متعاونا مع الصحفي و يقدم معلومات بدون أي مقابل لكن في بعض الحـالات نجد الصحفي في مواقف حرجة، فهو بين واجبه الذي يتطلب تقديم المعلومة للجمهور وحق المصادر في عدم تقديم المعلومات، إلا إذا صرح هذا الأخير بذلك، وميثاق الأخلاق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة ولا يمكن الوصول إلا المصادر إلا استثناءا وبموجب أسباب معبر عنها ».2
لكن الصحفي وأمام انسداد الأبواب أمامه للوصول إلى مصادر المعومات، فإنه يلجأ في مثل هذه الحالات إلى استعمال طرق عديدة للوصول إليها، هذه الطرق تكون شرعية وغير شرعية بحسب الظروف السائدة والفرص المتاحة، فتثار مجموعة من الأسئلة أحينا حول أخلاقيات الصحافة، وهي أسئلة تتعلق بوسائل جمع الأخبار مثلا عندما ينتحل الصحفي شخصية أخرى في سبيل الحصول على قصة إخبارية.
والأمثلة كثيرة في هذه السياق فهناك من الصحفيين من يتظاهرون بأنهم رجال أعمال أو أصحاب استثمارات ضخمة (صناعية ، فلاحيه استيراد تصدير …) أو أطباء أو معلمون أو حتى موظفين حكوميين مرقومين هذا حتى يتمكنوا من الحصول على المعلومة التي تجعلهم يحررون قصصا إخبارية متميزة، وهذا بعد إقناع مصادر الأخبار بالكلام دون علمها بالهدف الحقيقي للشخص المتنكر.
وفي أحوال أخرى جاء في كتاب "جون ل هانتج":«تظاهر الصحفيون أنهم رجال بوليس (شرطة) أو أطباء من أجل إقناع مصادر الأخبار بالكلام مثلا بعد أن وقع حادث في عام 1979 في المفاعل النووية بمحطة (ثري أيلاند) حين تمكن أحد الصحفيين من الحصول على وظيفة في المحطة للحصول على معلومات من الداخل عن نظام الأمن ضد حوادث داخل المحطة».1
فالوصول إلى مصادر الخير دون أي قيد أو شرط يجعل الصحفي يبتعد عن انتحال أي شخصية أخرى مخالفة لأخلاقيات المهنة ، والتي أشار إليها ميثاق أخلاقيات المهنةالجزائري حيث ينص في الفقرة التاسعة في باب الواجبات « يلتزم الصحفي بواجب الامتناع عن انتحال وافتراء و القذف والاتهامات غير المؤسسة».2
المطلب الثالث: الصحافة الجزائرية بين الطموح والواقع
إن من أمال وطموحات الصحفيين « الحق في الاستقاء المعلومات دون أن تكون هناك عوائق تمنع وصولها وفي بثها على نحو آمن وفعال كما يطالب الصحفيون أيضا بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم، ومن الصحيح بطبيعة الحال أن الحق في استقاء المعلومات وفي تبليغها والحق في التعبير عن الآراء ينبغي أن يتمتع بهما كل إنسان بيد أن الصحفيين بحاجة إلى ممارسة الحقوق كشرط أساسي للقيام بعملهم على نحو فعال»1 وإن الهدف الأساسي من وراء العمل الصحفي هو خدمة الصالح العام باطلاع الناس وتمكنهم من إصدار أحكامهم على قضايا العصر.
لكن الواقع عكس نتيجة لعدة ضغوطات خاصة عند التحدث عن علاقة الصحافة بالسلطة، فلقد بينت التجربة في الميدان أن الكثير من زعماء العالم المتخلف يعتقدون إن دور الصحافة هو أن تقدم دعما غير مشروط وحماية كاملة لما تقترحه الحكومة المركزية ومكمل لها »2.
«لذا تبقى العقبة الحقيقية التي تواجه الصحافة العربية هي استحالة خروجها عن وصاية النظام السياسي والتدخل الفوقي في شؤونها، فالإعلام في أغلب الدول العربية ومنها الجزائر عبارة عن مؤسسات الدولة وتوجهاتها مرتبطة بالنظام السياسي القائم بحكم عدم وجود فواصل مدنية واضحة بين مؤسسات الدولة الشبه الحكومية والمؤسسات المدنية الغير الحكومية»3.
الخاتمة:صحافة بالسلطة في الجزائر هي علاقة تصادمية يغلب عليها طابع المواجهة ، فالبر غم من ادعاء بعض المؤسسات الصحفية بالاستقلالية إلا أننا نجدها أحيانا الناطق الرسمي للسلطة ، وهنا تبرز تلك العلاقة النفعية فنجد أن كثيرا من الصحف تلقى الدعم المادي والمعنوي لأنها ابتعدت عن الموضوعية، وذهبت إلى تقديس السلطة ومؤسساتها وتأكيد سياستها، وبالمقابل نجد صحفا أخرى تلقى الخنق والتضييق والتهديد بتوقيف صدورها لأنها أبرزت رأيا مخالفا أو نقدت سياسة ما، أو وقفت ضد قرار لم يعجبها، هاته الظاهرة الخطيرة هي التي تقود الصحافة إلى تقديم مادة إعلامية تساير رغبات جهاز الدولة وأهدافها، في حين كان يتوجب أن يسود الاحترام بين الصحافة والسلطة حتى ترقى القيم والخلاق والمبادئ المهنية ليجد القارئ ضالته المنشودة.
الخاتمة:
تعتبر الصحافة كثيرة المطالب ، تشترط على ممتهنيها صفات كثيرة حتى نقول على الصحفي أنه حقيقة صحفي ، فلابد أن يكون ذو موهبة ومرونة عاليتين ، وقادر على الإبلاغ ومضطلع على مختلف التيارات الفكرية الحديثة فرغم صعوبة المهنة التي اختارها الصحفي لنفسه إلا أنها مهنة جذابة وحيوية والصحفي إلى جانب ما سبق يجب عليه أن يكون له مبادئ وأخلاق ، وأخلاقيات المهنة الصحفية هي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة المهنية اليومية للصحفيين وجملة الحقوق و الوجبات المترابطين للصحفي ، ومن هنا جاء التفكير في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ، هذا الميثاق يبين للصحفيين مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات ، ظهر أولا في الدول الغربية ثم تبعتها بعد ذلك الدول النامية ومنها الجزائر . ولقد تبنت الجزائر ميثاق لأخلاقياتالمهنة في 13 أفريل 2000 وقبل المصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة لم يكن لرجال الإعلام في الجزائر أي وثيقة تضبط قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنتهم ، وكان مرجعهم في ذلك قانون الإعلام 1982 في ظل الحرب الواحد ثم قانون الإعلام 1990 في ظل التعددية الحربية ، ولكن بعد ظهور نقابة وطنية مستقلة للصحفيين بدأ التفكير في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة يحدد حقوق ووجبات الصحفيين الجزائريين .
المراجع:
1-عبد اللطيف حمزة ، أزمة الضمير الخلقي ، القاهرة ،دار الفكر العربي سنة 1996 طبعة 4 ص 170
2- سعيد مقدم ، أخلاقيات الوظيفة العمومية (دراسة النظرية التطبيقية ) الجزائر ، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع ، جوان 1997 ، الطبعة 1 ، ص 51
3- مصطفى حسان، عبد المجيد البدوي ، قاموس الصحافة و الإعلام ، لبنان المجلس الدولي للغة الفرنسية ، سنة 1991 ،ص 17
4- جون هونبرغ ، الصحفي المحترم ، ترجمة كمال عبد الرؤوف ، القاهرة الدار الدولية للنشر والتوزيع ، 96 ، ص 51
5- شون ماك برايد ،أصوات متعددة وعالم واحد ، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،سنة 81 ن ص 505
6- خليل صاجات ، الصحافة استعداد ورسالة وفن وعلم ، مصر ، دار المعارف ،طبعة 2، ص27
7- عبد المجيد ليلى ، الصحافة في الوطن العربي ، القاهرة، العربي للنشر و التوزيع ، ص98
8- بن بوزة ، السياسة الاعلامية الجزائرية المنطلقات النظرية والممارسات
( 1979-1990) العدد 13 جانفي ، جوان 96 ، ص 22
9- الجمهورية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ، قانون 82 / 01 المتعلق بالإعلام ، العدد 6 ، بتاريخ 6 فيفري 82 ، ص 246 ، 255
10- جريدة الخبر الأسبوعي العددان 28 أفريل ، 4 ماي 1999 ، ص 24 .
11- حديدان زهير ، الموسوعة الصحفية العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الجزء الرابع ،ص 129
12- ج.ز.د.ش ، جريدة رسمية ، قانون 90 /07 المتعلق بالإعلام العدد 14 ، بتاريخ 3-04-1990 ، ص 100
13- المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة ، ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفيين الجزائريين ، نص إجراء الطعن الصفحة 4
قانون الإعلام الجزائري و أخلاقيات المهنة الصحفية
لمبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .
المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 :
يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .
إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون :
" حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام "
أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49
فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحرب الواحد .
أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .
أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون .
وتنص المادة 48على أن " سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي :
مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .
السر الاقتصادي و الاستراتيجي .
عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.
عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.
وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني.
بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية . وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .
" أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ".
أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف.
وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة .
المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990
يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداثأكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن " يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .
أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .
وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية ...ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية " . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحربية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .
والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز
للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:
أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .
أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .
أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .
أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .
بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :
مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به
الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين
الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا
الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين
هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.
كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنةإنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :
" يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته "
وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد .
أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا .
كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنةوالثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها .
المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة:
ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حزب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحرب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين.
وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها:
حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988.
جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992.
الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993.
النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996.
النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998.
«رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها "1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، " كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها
ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة " ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير.
.مقدمة:
تبرز أهمية الصحافة في تلك الرسالة التنويرية و التثقيفية التي تنمي وعي الإنسان بمجريات الأمور في عصره وتحافظ على فكره من التشتت والضياع والتحجر، ورسالة رفيعة من هذا الطراز لابد أن تكون لها من المواصفات و الخصائص ما يجعلها تحافظ على هذه الرفعة.
من خلال هذا التمهيد البسيط حول ماهية الصحافة والعمل الصحفي ، كان سبب اختيارنا لهذا الموضوع لما له أهمية بالغة من جهة الصحافي بصورة خاصة ومستهلك المادة الإعلامية بصفة عامة ، فالصحافي يعمل على تثقيف الجمهور، وهذا حسب رغبته واحتياجاته ،ولكي تكون هذه المهنة تتميز بالثقافية وضعت ثوابت تتعلق بالمبادئ الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية .
ولكن خلال إنجازنا لهذا البحث صدفتا عدة مشاكل من بينها قلة المصادر والمراجع خاصة في حقل الإعلام والاتصال أما الدراسات التي سبقت وأن تعرضت إلى هذا الموضوع كانت من خلال بعض الإعلاميين و رسائل الماجستير.
الأفاق الفرضيات التي يبرزها هذا البحث وهذا من خلال بعض التساؤلات منها :
--ما مفهوم العام لأخلاقيات المهنة الصحفية؟
-ما موقف قانون الإعلام (1982 -1990) من خلال مواده لهذا الموضوع ؟
-ما مدى اهتمام التنظيمات النقابية الصحفية الجزائرية بتوجيه العمل الصحفي ؟
المبحث الأول : أخلاقيات المهنة الإعلامية
المطلب الأول : نشأة أخلاقيات المهنة الإعلامية ومفهومها:
«لقد اتجه الصحافيون إلى إقامة أساليب ذات طابع أخلاقي، كحق الإمضاء، حق التعويض للحفاظ على حريته ومن هنا أتت فكرة قانونle code déontologique الذي يميز الصحافة عن غيرها من المهن»[1] وكانت أول محاولة فرنسية سنة1918 حيث عملت فرنسا على وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفيةبعد الحرب العالمية الأولى مباشرة ، نظرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام في تلك الفترة ، كما كانت هناك محاولات أخرى في مختلف أنحاء العالم ، حيث في 1926 وضع " قانون الآداب " الذي عرف تعديلات عديدة نسبة إلى النقابة أكثر تمثيلا للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعرف الأخير التفافا واسعا للصحفيين حوله ، ويتضمن هذا الأخير ثلاث فصول هي : الآداب ،الدقة الموضوعية ، وقواعد التسيير ، أيضا " في سنة 1936 كانت محاولة ثالثة في المؤتمر العالمي لإتحاد الصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية حيث تم التطرق إلى ما يجب على الصحافة فعله ، كما انصب الاهتمام على تحقيق السلم والأمن العالميين وهذا راجع إلى أنها جاءت في فترة ما بين الحربين ، التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية بحيث يمكننا القول بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية تعكس الظروف التاريخية التي تظهر فيها لتدعم هذه الأخيرة بوضع قانون من طرف النقابة الوطنية للصحافيين عام 1938 ببريطانيا وقد تضمنت القواعد المهنية التي يجب على
الصحف تبنيها 1 هذا إلى جانب محاولات أخرى كانت لها أهمية في تاريخ المهنةالإعلامية " في سنة 1939 ببوردو ي المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين انبثق ما يسمى ب " عهد شرف الصحفي " الذي ركز على ضرورة تحلى الصحفيين بالموضوعية كما حدد مسؤولياته إزاء المجتمع المتمثل في القراء واتجاه الحكومة وأيضا اتجاه زملاءه في المهنة وعلى غراره في سنة 1942 بمدينة المكسيك ، المؤتمر الأول للصحافة القومية للأمريكيين انتهى إلى أن الصحافة الكفاءة الأمنية تتطلب الموضوعية والصدق واحترام السرية المهنية ، كما تطرق إلى العقاب والمسؤولية التي تلقى على الصحيفة وكذا مسؤولية اتحاد الصحفيين وعلى الصحفية أن تعتذر للأشخاص الذين أساءت إليهم في القذف والسب وأن تبتعد عن نشر الانحرافات والعنف وتحمي الحياة الخاصة للأشخاص ".
ولقد أعقب هذه المحاولات الفعالة التي أحدثت تغييرا في ميدان الممارسة الإعلامية وتثير بالغ الأهمية في موضوع الرسالة الإعلامية " «محاولات أخرى في دول العالم الغربية منها والنامية فرضتها التغيرات الحاصلة عبر الزمن، في الهند مثلا سنة 1958 ،مصر1958-1960 ، دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب إزاء المجتمع العربي 1964 ، وأيضا أستراليا ، انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1975»2
-1تعريف أخلاقيات المهنة :
"تهتم أخلاقيات المهنة كعلم للواجبات المعنوية الخاصة بمهنة محدودة وجزاءاتها التأديبية بتبيان القواعد السلوكية و الأخلاقية لأعضاء مهنة ما سواء فيما بين الممارسين أنفسهم أو اتجاه الغير ."3 حيث جاء تعريفها في قاموس الصحافة والإعلام على أن " أخلاقيات المهنة هي مجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك المهني والتي وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها ، حيث تحدد هذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر على احترامها ،وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من قبل القضاة " 1.
فالأخلاق المهنية ليست مرتبطة ببساطة بممارسة السليمة للمهنة فحسب بل تنبع أساسا من الأهداف السامية للكلمة وقد عرفها جون هوهنبرج (John honbreg)على أنها " تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي و المتمثلة أساسا بضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة وشاملة ودقيقة، صادقة وواضحة مع مرعاه حماية المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير ، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص وتصحيح الأخطاء في حال وجودها "2
وإن الأخلاق المهنية للصحافي وردت في الصحافة الاشتراكية " لبروخوف " (lberkhove )على أنها " تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية لم تثبت قانونيا بعد ولكنها مقبولة في الوسائل الصحافية ومدعومة من قبل الرأي العام و المنظمات الشعبية و الحربية " .3
كما يمكن القول أن أخلاقيات المهنة الإعلامية هي تلك الأخلاقيات المتعلقة بمهنة الإعلام " وهي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والوجبات المترابطتين للصحفي ".4
إذن فأخلاقيات المهنة الإعلامية هي مجموعة القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة أو هي مختلف المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الصحافي أثناء أداءه لمهامه أو بعبارة أخرى هي تلك المعايير التي تقود الصحفي إلى القيام بعمل جديد يجد استحسانا عند الجمهور، كما أنها أيضا جملة المبادئ الأخلاقية الواجب على الصحافي الالتزام بها بشكل إرادي في أداءه لمهامه كمعايير سلوكية تقوده إلى إنتاج عمل ينال به استحسان الرأي العام .
المطلب الثاني : قواعد السلوك المهني
قواعد السلوك المهني تختلف من بلد إلى بلد كما " تتباين بدرجة كبيرة في شكلها ونطاقها ، في طبيعتها ومصدرها ، حيث توجد في بعض البلدان قواعد مختلفة لتنظيم كل من الصحافة و الإذاعة و التليفزيون وحتى السينما …وكثيرا ما تكون هذه القواعد قد وضعها واعتمدها المهنيون من تلقاء أنفسهم بينما في حالات أخرى يفرضها القانون أو مرسوم حكومي و ترجى أصول معايير السلوك المهني الواردة في قواعد السلوك القومية والإقليمية إلى مفاهيم قبلت إجمالا على الصعيد العالمي ولكنها تتجه دوما إلى أن تتخذ صورا وغايات متنوعة من حيث صياغات وتفسير أحكامها "1 . وعليه فإن معظم قواعد السلوك المهني تشير إلى مفاهيم هامة توضح للصحفي ماله وما عليه :
1- ضمان حرية الإعلام والصحافة :
" يرى الانجليزي " شريدان " : خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة ، الأفضل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب على أن نحرم من حرية ا لصحافة وذلك انه يمكن بهذه الحريات وحدها إن عاجلا أم أجلا أن تعيد حريات الأخرى "2. حيث تلعب حرية الصحافة دورا كبيرا ليس في الوصول إلى الحقيقة فحسب بل أنها
تشعر الصحفي بالارتياح والطمأنينة ، وتكون بمثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشر
2- حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعية : إن من مطالب الصحفيين الوصول إلى المعلومات الموضوعية ، والعمل على بثها ونشرها كما يطالبون بالحق في حرية التعبير عن أرائهم
3- الدقة والصدق وعدم تحريف عرض الحقائق: "إن الحصول على ثقة القارئ هو أساس الصحافة المتميزة والحق، وبذل كل جهد لضمان أن يكون المحتوى الإخباري للصحيفة دقيقا خاليا من أي تزييف وتغطية جميع الجوانب وتنشر بعدالة "1
4- الحق في المعرفة : يعتبر الحق في المعرفة من بين الحقوق الإنسانية و الأساسية للإنسان ويقصد به حق المواطن في معرفة ما يدور في التنظيمات الحكومية ويعتبر حرمان المواطن من هذا الحق حاجز أمام مصداقية الإعلام وصيرورة الديمقراطية ، كما أنه يدفعنا للتساؤل عن حرية الصحافة الحقيقية .
5- الموضوعية وعدم الانحياز : تعتبر أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة النهائية ، فالموضوعية هي نقيض الذاتية ، ونعني أن يعبر عن الموضوع المراد إيصاله إلى الجمهور من دون تأثر مباشرة بأمور الذات وقضياها واهتماماتها ، ولا
بالعواطف والتصورات ، فالصحافي الحق يتجرد من أهواءه الحربية والفكرية ، الاجتماعية والسياسية حين يصوغ الخبر .
6- المسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه اتجاه المجتمعات القومية و العرقية والدينية والأمة والدولة والدين والحفاظ على السلام : " يرى الدكتور مختار تهامي : في الصحافة والسلام العالمي نحن نلقي على عوامل الأسرة الصحافية العالمية مسؤولية ضخمة ، ونطالبها باسم شرف المهنة الصحافية ، وباسم الإنسانية ، وباسم الشعوب التي وقفت فيها واعتمدت عليها أن لا تخون هذه الشعوب في المرحلة الحرجة من تاريخ مجتمعنا الدولي الحديث ، بل من تاريخ الجنس البشري أبجمعه ، وأن تتقدم إليه بالحقيقة الكاملة عن الأوضاع والتيارات التي تسيطر على مجتمعنا الدولي المعاصر وتتحكم في حياة الملايين ، ورفاهيتهم وطمأنتهم دون مجاملة لأحد أو رهبة من أحد ".
7- النزاهة والاستقلالية : " إن الاستقلالية عبارة عن معيار أخلاقي مهني متعلق بالسلوك الفردي وعليه استقلالية المهنة ونزاهة العامل في جمع ونشر الأنباء و المعلومات و الآراء على الجمهور ، ينبغي مد نطاقها لا لتشمل الصحفيين المحترفين وحدهم ، وإنما لتشمل أيضا كل العاملين الآخرين المستخدمين في وسائل الإعلام الجماهيري ." 1
8- ضرورة الامتناع عن التشهير و الاتهام الباطل و القذف و انتهاك الحياة الخاصة :
" الصحفي حقيقة مطالب بالامتناع عن نشر أي معلومات من شأنها أن تحط من قدر الإنسان أو تنقص من اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته ، فكل منا حياته
الخاصة التي يحرص أن تظل بعيدة عن العلانية والتشهير فحياة الناس الخاصة وأسرار عائلته ومشاكلهم الشخصية كلها أمور لا تهم الرأي العام ، ولا تعني المصلحة العامة بل أن الخوض فيها يمس حقا مقدسا من حقوق الإنسان وهو حريته الشخصية في التصرف والقول والعمل بغير رقيب إلا القانون والضمير ، ويترتب على مخالفة هذا المبدأ في بعض الأحيان الوقوع في الجرائم التي ترتكب من خلال الوسائل العلانية وهي جريمة القذف والسب "2
9 – حق الرد والتصويب : أصبح الحق في الرد و التصويب ضرورة فرضتها الظروف ، "كما أنه لا يقتصر على حق الإنسان في الحصول على المعلومات بل يشمل أيضا الحق المرتبط به و المترتب عليه وحقه في إعلام الغير و إكمال المعلومات الناقصة و تصويبها عندما تكون زائفة "1
10- احترام السرية المهنية : السرية المهنية هي حق وإلزام في الوقت نفسه ، وهدفها هو حماية الصحفيين وحرية الإعلام على حد سواء و تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات تجنب خداع ثقة الجمهور بعدم إعاقة الصحفي بممارسة مهنته باللجوء إلى أي ضغط أو ترويع أو نفوذ لحمله على تقديم رواية غير صحيحة أو محرفة عن الحقائق . وهكذا فالصحافي ملزم بأن يمتنع عن نشر المعلومات الزائفة أو الغير المؤكدة .
11- العدل والإنصاف : العدل والإنصاف من السمات الإنسانية و أكثر أمور ارتباطا بالمهنة، لان الصحفي هو العين المبصرة و الأذن الصاغية للناس كافة ، ولذا عليه أن يكون عادلا ملتزما بالحقائق الفعلية.
12
- الحفاظ على الآداب و الأخلاق العامة: " يقصد بالآداب و الأخلاق العامة كل ما يتصل بأسس الكرامة الأدبية بالجماعة وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها المعنوية وعدم الخروج عليها أي مواجهة اعتبارات المجتمع على وجوب رعايتها في العلنية على الأقل "2
المطلب الثالث : أخلاقيات المهنة الإعلامية والمجتمع :
إن وسائل الإعلام هي القوة التي تصوغ أكثر من أي قوة أخرى الآراء و الأذواق والسلوك ، بل المظهر المدني لجمهور يضم أكثر من60 بالمائة من سكان الأرض ، فقد أصبح الهدف الأول لوسائل الإعلام في وقتنا الحاضر هو الثقافة وخدمة المجتمع ،ولكنها أصيبت بشيء من الانحراف وأصبحت هدفا للاستغلال من طرف أصحاب رؤوس الأموال ، ومالت المشروعات الإعلامية على إرضاء المشاهدين والقراء متناسية الهدف الأساسي للإعلام ." فلكل مجتمع مقوماته الأساسية التي تحرص أن تلتزم الصحافة بها وتترك بعض الأدوار لإحساس كل صحفي بمسؤولياته الاجتماعية وتقديره لظروف المجتمع وخطورة الكلمة و تأثيرها ، وفي مثل هذه الرؤية يلتزم الصحفيون بذلك دون أي تشريعات تضعها الدولة ، وإنما من خلال مواثيق اختيارية لأخلاقياتالمهنة وترى دول أخرى أن لا تستند فقط على الضمير الصحفي وإحساسه الوطني بل الضروري أن تتضمن تشريعاتها وقوانينها الإعلامية بل يلزم الصحفيين للحفاظ على مقومات المجتمع تارة وسلطاتها الدينية أو العلمانية تارة أخرى وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك ".خاصة بعد استفحال ظاهرة التعصب الذي أدى عبر التاريخ إلى حروب كلامية أحيانا ودموية أحيانا أخرى فالتعصب يعتبر من بين العناصر اللأخلاقية التي تؤثر على الصحافة سلبا
كونها تعمل على تضخيم الأمور بإثارتها للتغيرات العنصرية أو الطائفية ، نشر الأخبار التي تعرض امن وسلامة الدولة إلى خطر انتهاك الأديان أو التعدي عليها ، عدم الانقياد للقانون وغيرها وكلها مخلفات تؤثر على المبادئ و القواعد الأخلاقية لمهنة الإعلام ويجب على الصحفي تفاديها إنصافا للسلام والإنسانية .
المبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .
المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 :
يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .
إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون :
" حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام " 1
أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49
فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حرب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية "2 مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحرب الواحد .
أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .
أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون .
وتنص المادة 48على أن " سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي :
-مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .
-السر الاقتصادي و الاستراتيجي .
-عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.
-عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.
وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني.
بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية ."1 وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .
" أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ". 2
أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف.
وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة .
المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990
يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداثأكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن
" يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني "1. أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .
أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .
وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية …ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية "1 . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحربية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .
والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز
للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:
-أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .
-أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .
-أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .
-أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .
بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :
-مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به
-الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين
-الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا
-الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين
هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.
كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنةإنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :
" يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته "
وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد .
أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا .
كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنةوالثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها .
المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة:
ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حرب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحرب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين.
وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها:
-حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988.
-جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992.
-الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993.
-النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996.
-النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998.
«رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها "1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، " كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها "1.
ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة " ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير.
المبحث الثالث: أخلاقيات العمل الصحفي في الجزائر من خلال الممارسة :
المطلب الأول: حق المواطن في إعلام موضوعي وأخلاقيات المهنة
«إن الصحافة مرآة تعكس الحياة اليومية كما هي، إلا أن الواقع يقرر أن هذا الانعكاس يأتي مشوها في بعض الأحيان، ذلك أنه كثيرا ما يتدخل بين المرآة والمرئيات عاملان لهما خطورتهما وهما العامل النفساني والعامل التقني، فالعامل الأول تدخل الذاتية تحت مدلوله و إذا قلنا الذاتية فإننا نقصد بها شخصية المخبر، والإخبار مهنة يمارسها إنسان لا يستطيع أن يعمل كجهاز تسجيل الذي تشاهده في دور الصحف، إن هذا المخبر واقع تحت تأثيرات مختلفة تنتج عنها ردود أفعال تختلف باختلاف مزاجه فليس في الإمكان التغاضي عن هذا العامل الشخصي الهام ».1 إن كل ما نستطيع أن نطلبه من المخبر هو أن يعمل مخلصا على الاقتراب ما أمكن من الموضوعية وأن تكون حسن النية المشغل الذي
يضيء طريقه أينما كان، وهذا لا يأتي إلا إذا كان على أخلاق قويمة، وكان فقد أهل لهذه المهنة الدقيقة أحسن تأهيل.
«وإن سلطة الصحافة والمسؤولية الملقاة على عاتقها يشارك فيها جميع الأشخاص المشتركين في عمليات جمع وتوزيع الأخبار وهم المحررون والصحفيون والمصورون،ورؤساء التحرير والناشرون …»1
لكن الملاحظ أن كل وحد من هؤلاء يمكنه أن يتصرف مع المعلومة بالشكل الذي يراه وأن يتحكم في الأخبار وفي شكلها، وخاصة الصحفي الذي يعتبر النافذة الأولى لمرور المعلومة حتى تصل إلى القارئ فهو أول من يتعامل مع عناصر الخير وجوانبه المختلفة، كما يستطيع أن يتغاضى عن بعض التفاصيل ويعمل على التركيز والاهتمام والبعض الآخر منها، وهذا ربما ما يحدث أثناء الفترة الانتخابية حيث يتبين فيها أن بعض الصحف والصحفيين يستعملون صفحات الجرائد لتمرير مساندتهم لمرشحين معينين أو أحزاب معينة، والهجوم على الخصوم السياسيين بغرض الدعاية الانتخابية لصالح مترشح على حساب آخر.
وعلى سبيل المثال الانتخابات الرئاسية لسنة2004 أين تعرض الرئيس "بوتفليقة
عبد العزيز إلى إعلام كاذب حينما توجه إلى منطقة القبائل، حيث ذكرت بعض الجرائد أنه تعرض من طرف الجمهور إلى مضايقات (الشتم والطرد) وهذا الشأن تثار مسألة استقلالية الصحفي والحدود التي يمليها عليه ضميره، ونورد في هذا الصدد خبر في جريدة الخبر «تأييد حكم بإدانة مديري "الرأي"و"لوجورنال دو لواست " حيث تم بمجلس قضاء وهران - الغرفة الجزائية- تأييد الحكم الصادر في 27 سبتمبر الماضي عن المحكمة الصديقة، القاضي بإدانة كل من المتهمين (بن نعوم أحمد) مدير مؤسسة الرأي العام و(بن سايح سليمان) مدير جديد"لوجورنال دو لواست) وذلك في قضية القذف والتصريح الكاذب مع المماس بهيبة مؤسسة أمنية». 1
ولن نمر مرور الكرام عن القضية التي أثارها الصحفيين وهي الحذف من المقال وتغيير معناه بدون حضوره، وأشار إلى أدنى حق للصحفي هو أن لا تخدش أفكاره، حيث أن الصحفي يكتب مقالا معينا ثم تأتي عملية الشطب لسطر أو سطرين أو لكلمة أو لكلمتين، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير المعنى العام، لكن مسؤولية الصحيفة أن تقترب من القارئ بلغة سليمة يفهمها واحترافية يحترمها .د
المطلب الثاني: أخلاقيات الصحافة ووسائل الحصول على المعلومات
لما كان العمل الصحفي يتطلب تواجد الشخص الذي يستطيع تأدية الرسالة على الوجه اللائق بأهميتها الخطيرة في المجتمع فإن الأمر يقتضي منه استغلال بعض الوسائل للحصول على الأخبار والمعلومات لتقديمها للجمهور، لكن السؤال المطروح هنا ما هي الوسائل السليمة والمناسبة التي تساعد الصحفي على بلوغ المعلومات واقتناء الأخبار التي يريد؟
في غالب الأحيان يكون مصدر المعلومات متعاونا مع الصحفي و يقدم معلومات بدون أي مقابل لكن في بعض الحـالات نجد الصحفي في مواقف حرجة، فهو بين واجبه الذي يتطلب تقديم المعلومة للجمهور وحق المصادر في عدم تقديم المعلومات، إلا إذا صرح هذا الأخير بذلك، وميثاق الأخلاق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة ولا يمكن الوصول إلا المصادر إلا استثناءا وبموجب أسباب معبر عنها ».2
لكن الصحفي وأمام انسداد الأبواب أمامه للوصول إلى مصادر المعومات، فإنه يلجأ في مثل هذه الحالات إلى استعمال طرق عديدة للوصول إليها، هذه الطرق تكون شرعية وغير شرعية بحسب الظروف السائدة والفرص المتاحة، فتثار مجموعة من الأسئلة أحينا حول أخلاقيات الصحافة، وهي أسئلة تتعلق بوسائل جمع الأخبار مثلا عندما ينتحل الصحفي شخصية أخرى في سبيل الحصول على قصة إخبارية.
والأمثلة كثيرة في هذه السياق فهناك من الصحفيين من يتظاهرون بأنهم رجال أعمال أو أصحاب استثمارات ضخمة (صناعية ، فلاحيه استيراد تصدير …) أو أطباء أو معلمون أو حتى موظفين حكوميين مرقومين هذا حتى يتمكنوا من الحصول على المعلومة التي تجعلهم يحررون قصصا إخبارية متميزة، وهذا بعد إقناع مصادر الأخبار بالكلام دون علمها بالهدف الحقيقي للشخص المتنكر.
وفي أحوال أخرى جاء في كتاب "جون ل هانتج":«تظاهر الصحفيون أنهم رجال بوليس (شرطة) أو أطباء من أجل إقناع مصادر الأخبار بالكلام مثلا بعد أن وقع حادث في عام 1979 في المفاعل النووية بمحطة (ثري أيلاند) حين تمكن أحد الصحفيين من الحصول على وظيفة في المحطة للحصول على معلومات من الداخل عن نظام الأمن ضد حوادث داخل المحطة».1
فالوصول إلى مصادر الخير دون أي قيد أو شرط يجعل الصحفي يبتعد عن انتحال أي شخصية أخرى مخالفة لأخلاقيات المهنة ، والتي أشار إليها ميثاق أخلاقيات المهنةالجزائري حيث ينص في الفقرة التاسعة في باب الواجبات « يلتزم الصحفي بواجب الامتناع عن انتحال وافتراء و القذف والاتهامات غير المؤسسة».2
المطلب الثالث: الصحافة الجزائرية بين الطموح والواقع
إن من أمال وطموحات الصحفيين « الحق في الاستقاء المعلومات دون أن تكون هناك عوائق تمنع وصولها وفي بثها على نحو آمن وفعال كما يطالب الصحفيون أيضا بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم، ومن الصحيح بطبيعة الحال أن الحق في استقاء المعلومات وفي تبليغها والحق في التعبير عن الآراء ينبغي أن يتمتع بهما كل إنسان بيد أن الصحفيين بحاجة إلى ممارسة الحقوق كشرط أساسي للقيام بعملهم على نحو فعال»1 وإن الهدف الأساسي من وراء العمل الصحفي هو خدمة الصالح العام باطلاع الناس وتمكنهم من إصدار أحكامهم على قضايا العصر.
لكن الواقع عكس نتيجة لعدة ضغوطات خاصة عند التحدث عن علاقة الصحافة بالسلطة، فلقد بينت التجربة في الميدان أن الكثير من زعماء العالم المتخلف يعتقدون إن دور الصحافة هو أن تقدم دعما غير مشروط وحماية كاملة لما تقترحه الحكومة المركزية ومكمل لها »2.
«لذا تبقى العقبة الحقيقية التي تواجه الصحافة العربية هي استحالة خروجها عن وصاية النظام السياسي والتدخل الفوقي في شؤونها، فالإعلام في أغلب الدول العربية ومنها الجزائر عبارة عن مؤسسات الدولة وتوجهاتها مرتبطة بالنظام السياسي القائم بحكم عدم وجود فواصل مدنية واضحة بين مؤسسات الدولة الشبه الحكومية والمؤسسات المدنية الغير الحكومية»3.
الخاتمة:صحافة بالسلطة في الجزائر هي علاقة تصادمية يغلب عليها طابع المواجهة ، فالبر غم من ادعاء بعض المؤسسات الصحفية بالاستقلالية إلا أننا نجدها أحيانا الناطق الرسمي للسلطة ، وهنا تبرز تلك العلاقة النفعية فنجد أن كثيرا من الصحف تلقى الدعم المادي والمعنوي لأنها ابتعدت عن الموضوعية، وذهبت إلى تقديس السلطة ومؤسساتها وتأكيد سياستها، وبالمقابل نجد صحفا أخرى تلقى الخنق والتضييق والتهديد بتوقيف صدورها لأنها أبرزت رأيا مخالفا أو نقدت سياسة ما، أو وقفت ضد قرار لم يعجبها، هاته الظاهرة الخطيرة هي التي تقود الصحافة إلى تقديم مادة إعلامية تساير رغبات جهاز الدولة وأهدافها، في حين كان يتوجب أن يسود الاحترام بين الصحافة والسلطة حتى ترقى القيم والخلاق والمبادئ المهنية ليجد القارئ ضالته المنشودة.
الخاتمة:
تعتبر الصحافة كثيرة المطالب ، تشترط على ممتهنيها صفات كثيرة حتى نقول على الصحفي أنه حقيقة صحفي ، فلابد أن يكون ذو موهبة ومرونة عاليتين ، وقادر على الإبلاغ ومضطلع على مختلف التيارات الفكرية الحديثة فرغم صعوبة المهنة التي اختارها الصحفي لنفسه إلا أنها مهنة جذابة وحيوية والصحفي إلى جانب ما سبق يجب عليه أن يكون له مبادئ وأخلاق ، وأخلاقيات المهنة الصحفية هي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة المهنية اليومية للصحفيين وجملة الحقوق و الوجبات المترابطين للصحفي ، ومن هنا جاء التفكير في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ، هذا الميثاق يبين للصحفيين مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات ، ظهر أولا في الدول الغربية ثم تبعتها بعد ذلك الدول النامية ومنها الجزائر . ولقد تبنت الجزائر ميثاق لأخلاقياتالمهنة في 13 أفريل 2000 وقبل المصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة لم يكن لرجال الإعلام في الجزائر أي وثيقة تضبط قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنتهم ، وكان مرجعهم في ذلك قانون الإعلام 1982 في ظل الحرب الواحد ثم قانون الإعلام 1990 في ظل التعددية الحربية ، ولكن بعد ظهور نقابة وطنية مستقلة للصحفيين بدأ التفكير في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة يحدد حقوق ووجبات الصحفيين الجزائريين .
المراجع:
1-عبد اللطيف حمزة ، أزمة الضمير الخلقي ، القاهرة ،دار الفكر العربي سنة 1996 طبعة 4 ص 170
2- سعيد مقدم ، أخلاقيات الوظيفة العمومية (دراسة النظرية التطبيقية ) الجزائر ، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع ، جوان 1997 ، الطبعة 1 ، ص 51
3- مصطفى حسان، عبد المجيد البدوي ، قاموس الصحافة و الإعلام ، لبنان المجلس الدولي للغة الفرنسية ، سنة 1991 ،ص 17
4- جون هونبرغ ، الصحفي المحترم ، ترجمة كمال عبد الرؤوف ، القاهرة الدار الدولية للنشر والتوزيع ، 96 ، ص 51
5- شون ماك برايد ،أصوات متعددة وعالم واحد ، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،سنة 81 ن ص 505
6- خليل صاجات ، الصحافة استعداد ورسالة وفن وعلم ، مصر ، دار المعارف ،طبعة 2، ص27
7- عبد المجيد ليلى ، الصحافة في الوطن العربي ، القاهرة، العربي للنشر و التوزيع ، ص98
8- بن بوزة ، السياسة الاعلامية الجزائرية المنطلقات النظرية والممارسات
( 1979-1990) العدد 13 جانفي ، جوان 96 ، ص 22
9- الجمهورية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ، قانون 82 / 01 المتعلق بالإعلام ، العدد 6 ، بتاريخ 6 فيفري 82 ، ص 246 ، 255
10- جريدة الخبر الأسبوعي العددان 28 أفريل ، 4 ماي 1999 ، ص 24 .
11- حديدان زهير ، الموسوعة الصحفية العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الجزء الرابع ،ص 129
12- ج.ز.د.ش ، جريدة رسمية ، قانون 90 /07 المتعلق بالإعلام العدد 14 ، بتاريخ 3-04-1990 ، ص 100
13- المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة ، ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفيين الجزائريين ، نص إجراء الطعن الصفحة 4
قانون الإعلام الجزائري و أخلاقيات المهنة الصحفية
لمبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية .
المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 :
يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب .
إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون :
" حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام "
أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49
فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحرب الواحد .
أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب .
أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون .
وتنص المادة 48على أن " سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي :
مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به .
السر الاقتصادي و الاستراتيجي .
عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين.
عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي.
وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني.
بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية . وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال .
" أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ".
أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف.
وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة .
المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990
يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداثأكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن " يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة .
أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها .
وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية ...ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية " . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحربية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية .
والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز
للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي:
أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة .
أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا .
أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية .
أن تمس بسمعة التحقيق القضائي .
بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية :
مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به
الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين
الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا
الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين
هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس.
كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنةإنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي :
" يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته "
وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد .
أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا .
كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنةوالثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها .
المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة:
ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حزب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحرب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين.
وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها:
حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988.
جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992.
الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993.
النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996.
النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998.
«رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها "1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، " كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها
ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة " ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير.
مرسلة بواسطة
Unknown
في
11:49 ص
0
التعليقات


إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات:
الصحافة و الإعلام
الصحافة بإعتماد الهاتف النقّال: مصدر جديد يقدّم نصائح من الألف الى الياء
صدر مورد جديد يقدّم خارطة طريق ممتازة للصحفيين والمواطنين الصحفيين والمؤسسات الاخبارية ومنظمات تنمية الإعلام؛ ويهدف الى تسخير قوة التكنولوجيا المحمولة.
هذا المورد هو دليل ارشادي لإستخدام وسائل الإعلام المحمولة"موبايل ميديا تولكيت" يقدم إرشادات شاملة لأساسيات القيام بتحقيقات متنقلة، تقديم التقارير الصحفية ومهارات التفاعل، الى جانب دليل لأحدث ألادوات التكنولوجية المحمولة؛ بالاضافة الى عشرات الدراسات لمشاريع إعلامية إعتمدت على أدوات محمولة من سريلانكا وصولاً الى جنوب أفريقيا.
يعلّم الدليل الإرشادي الصحفيين والمواطنين الصحفيين كيفية : التقاط الصور بالهاتف المحمول، إنشاء محتوى سمعي عبر الهاتف المحمول، انشاء محتوى الفيديو، نقل الأخبار عبر الهاتف المحمول وإضافة معلومة المكان الى المحتوى لإضافة بعدٍ جغرافي قيّمٍ الى التقارير.
يقدم هذا الدليل أيضاً نصائح بشأن توزيع المحتوى ، مشاركة محتوى المحمول على الانترنت، التواصل مع الجمهور عبر الهواتف النقالة والتفاعل معه عبر وسائل الاعلام الاجتماعية. نصائح حول كيفية توزيع المحتوى باستخدام الرسائل القصيرة، تطبيقات الهاتف النقّال ومواقع الانترنت، بالاضافة الى كيفية الاستماع إلى جمهورك وما الى ذلك. على الموقع أيضاً قسم خاص بـأمن مستخدم الهاتف المحمول، لمساعدة الناس المتواجدين في المناطق الخطرة على استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول بشكل آمن.
كما يقدم الدليل دروساً مستقاة من مشاريع استخدام هذه الوسائل المتنقلة في نشر المعلومات، كمشروع شباب أفريقيا مباشر، الذي يهدف إلى انخراط الشباب الأفريقي بمجتمع يستند الى الهاتف النقّال، حيث يتيح لهم الحصول على معلومات حول فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، العلاقات، الجنس، والجندرية. والجدير ملاحظته، أن كل دراسة لحالة، توفر تحليلاً للجمهور المستهدف من خلال المشروع، الى جانب ذكر أهدافه، تحدياته ونجاحاته.
تمّ انتاج هذا الدليل من قبل MobileActive.org، وهي شبكة من الأشخاص الذين يستخدمون تقنيات الهواتف النقّالة للاسهام في ترك أثر إجتماعي ايجابي. تمّ تمويل هذا الدليل من قبل مؤسسة جون س. وجيمس ل. نايت (المؤسسة التي تساهم أيضاً في دعم شبكة الصحفيين الدوليين). الدليل الارشادي متوفر باللغات الآتية: العربية، الفرنسية والاسبانية.
هذا المورد هو دليل ارشادي لإستخدام وسائل الإعلام المحمولة"موبايل ميديا تولكيت" يقدم إرشادات شاملة لأساسيات القيام بتحقيقات متنقلة، تقديم التقارير الصحفية ومهارات التفاعل، الى جانب دليل لأحدث ألادوات التكنولوجية المحمولة؛ بالاضافة الى عشرات الدراسات لمشاريع إعلامية إعتمدت على أدوات محمولة من سريلانكا وصولاً الى جنوب أفريقيا.
يعلّم الدليل الإرشادي الصحفيين والمواطنين الصحفيين كيفية : التقاط الصور بالهاتف المحمول، إنشاء محتوى سمعي عبر الهاتف المحمول، انشاء محتوى الفيديو، نقل الأخبار عبر الهاتف المحمول وإضافة معلومة المكان الى المحتوى لإضافة بعدٍ جغرافي قيّمٍ الى التقارير.
يقدم هذا الدليل أيضاً نصائح بشأن توزيع المحتوى ، مشاركة محتوى المحمول على الانترنت، التواصل مع الجمهور عبر الهواتف النقالة والتفاعل معه عبر وسائل الاعلام الاجتماعية. نصائح حول كيفية توزيع المحتوى باستخدام الرسائل القصيرة، تطبيقات الهاتف النقّال ومواقع الانترنت، بالاضافة الى كيفية الاستماع إلى جمهورك وما الى ذلك. على الموقع أيضاً قسم خاص بـأمن مستخدم الهاتف المحمول، لمساعدة الناس المتواجدين في المناطق الخطرة على استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول بشكل آمن.
كما يقدم الدليل دروساً مستقاة من مشاريع استخدام هذه الوسائل المتنقلة في نشر المعلومات، كمشروع شباب أفريقيا مباشر، الذي يهدف إلى انخراط الشباب الأفريقي بمجتمع يستند الى الهاتف النقّال، حيث يتيح لهم الحصول على معلومات حول فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، العلاقات، الجنس، والجندرية. والجدير ملاحظته، أن كل دراسة لحالة، توفر تحليلاً للجمهور المستهدف من خلال المشروع، الى جانب ذكر أهدافه، تحدياته ونجاحاته.
تمّ انتاج هذا الدليل من قبل MobileActive.org، وهي شبكة من الأشخاص الذين يستخدمون تقنيات الهواتف النقّالة للاسهام في ترك أثر إجتماعي ايجابي. تمّ تمويل هذا الدليل من قبل مؤسسة جون س. وجيمس ل. نايت (المؤسسة التي تساهم أيضاً في دعم شبكة الصحفيين الدوليين). الدليل الارشادي متوفر باللغات الآتية: العربية، الفرنسية والاسبانية.
مرسلة بواسطة
Unknown
في
11:47 ص
0
التعليقات


إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات:
الصحافة و الإعلام
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)